الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 126–150 من 281
رجل من المهاجرين - رضي الله عنهم -: من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا، أسمعه يقول: - وفي أخرى: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فسمعته يقول: - «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار» . أخرجه أبو داود (1) .
بهيسة (1) : قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، حدثني: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» . [قال: ثم ماذا؟ قال: «النار» ] (2) قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير…
أبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم (1) حتى تقسم» . أخرجه الترمذي (2) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (1) .
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع لحم الجزور أي أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة…
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السلف في حبل الحبلة ربا» أخرجه النسائي (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وكراء الأرض ليحرثها» ، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (1) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «باع حسان حصته من بيرحاء (1) من صدقة أبي طلحة» ، فقيل له: «أتبيع صدقة أبي طلحة؟» فقال: «ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟» قال: «وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية» ، قال: «فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرا منها مكانها» ، أخرجه البخاري (2) .
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: «أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يخدع في البيوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من بايعت فقل: لا خلابة» . زاد في رواية للبخاري: فكان إذا بايع قال: لا خلابة، وفي رواية لمسلم: فكان إذا بايع قال: لا خيابة، وأخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (1) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي عقدته ضعف، فأتى أهله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فنهاه، فقال الرجل: إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: هاء وهاء، ولا خلابة. وأخرجه…
العداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأخرج إلي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم» (2) .…
ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: «أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ... } إلى آخر الآية، [آل عمران: 77] » . أخرجه البخاري (1) . الفرع الثاني: في إخفاء العيب
عمرو بن دينار - رحمه الله -: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نواس (1) ، وكان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه» ، فقال: «بعنا تلك الإبل» ، قال: «ممن؟» قال: «من شيخ كذا وكذا» ، قال: «ويحك؛ والله ذاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال: «إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك» ، قال: «فاستقها» . فلما ذهب…
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أصابته السماء، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ !» ، وقال: «من غشنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن…
عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: «لا يحل لامريء مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به» ذكره البخاري في ترجمة باب (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا» . وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» . وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» . وفي…
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفلة فردها، فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تلقي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا» . أخرجه أبو داود (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تناجشوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود. وقد أخرج هذا القدر البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضا متفقا عليه بينهم (1) .
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .
عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. ذكره البخاري تعليقا (1) .
ابن مسعود - رضي الله عنه -: اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك ابن مسعود عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد. أخرجه الموطأ (1) .
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت…