المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2026–2050 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
- خمطدسصحيح
- متسصحيح
عطاء بن يسار «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسار «أن رسول اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخلط البسر والزبيب، والبسر والتمر، وقال: انتبذوا كل واحد منهما على حدته» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخلط الزهو والتمر ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم حين حرمت الخمر» . أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي، قال: «نهى رسول - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين شيئين مما ينبذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين، فكنا نقطعه» . وفي رواية قال أبو إدريس: «شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب، فجعل يقطعه منه» . وفي رواية قال: «كان أنس يأمر بالمذنب فيقرض» . وفي رواية: «كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمسصحيح؟جابر بن زيد وعكرمة: «كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس. قال: فقلت لقتادة: ما المزاء؟ فقال: النبيذ في الحنتم والمزفت» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن زيد وعكرمةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيح؟محمود بن لبيد: «أن عمر - حين قدم الشام - شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال: اشربوا العسل، فقالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض (1) : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب [منه] الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر بن الخطاب فأدخل فيه إصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء (2) ، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم بشربه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله (3) ، قال: كلا والله (4) ، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم» أخرجه الموطأ (5) .
الصحابي: محمود بن لبيدالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطصحيحسويد بن غفلة قال: «كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى بعض عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه» . وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه، وثلث ببغيه، فمر من قبلك يشربونه» . وفي رواية عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعد فاطبخوا شرابكم، حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سويد بن غفلةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟أبو الدرداء - رضي الله عنه - «كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «جاء رجل فسأله عن العصير؟ فقال: اشربه ما كان طريا. قال: إني أطبخه وفي نفسي منه شيء؟ أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم» . (1) وفي رواية، قال ابن عباس: «والله ما تحل النار شيئا، ولا تحرمه، قال: ثم فسر [لي] قوله: لا تحل شيئا، بقولهم في الطلاء ولا تحرمه: الوضوء مما مسته النار» (2) أخرجه النسائي.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخسصحيحعتبة بن فرقد - رحمه الله - قال: «قال كان النبيذ الذي يشربه عمر قد خلل» ومما يدل على هذا حديث السائب «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب (1) ، وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب؟ فإن كان يسكر جلدته (2) ، فجلده عمر الحد تماما» . أخرجه النسائي. وأخرجه الموطأ عن السائب «أن عمر قال ... » وذكر الحديث (3) .
الصحابي: عتبة بن فرقدالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطسصحيحمالك بن أبي مريم: قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا الطلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . قال سفيان الثوري: وقد سئل عن الداذي؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «تستحل أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مالك بن أبي مريمالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيح؟عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أحدث الناس أشربة، ما أدري ما هي؟ فمالي شراب منذ عشرين سنة - أو قال: أربعين سنة - إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ؟ فقال: اشرب الماء، واشرب العسل، واشرب السويق، واشرب اللبن الذي نجعت به، فعاودته، فقال: الخمر تريد؟ الخمر تريد؟ أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبزيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح؟- مطدتسصحيح
- خمسصحيح؟
- مسصحيح
- خمتدسصحيح
- مطدسصحيح؟
[أبو الغموص] زيد بن علي - قال: حدثني رجل من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من عبد القيس - يحسب عوف أن اسمه، قيس بن النعمان- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: «لا تشربوا في نقير ولا مزفت، ولا دباء، ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: [أبو الغموص] زيد بن عليالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنبذوا في الدباء، ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يلحق معهما: الحنتم والنقير» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينبذ في الدباء، والمزفت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجعة» . وفي أخرى للنسائي: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم» . (1)
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخمدسصحيحأبو إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا» أخرجه البخاري، وعند النسائي، قال: «لا أدري» . وله في أخرى، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر، قلت: حرام هو؟ قال: حرام، وقد حدثنا من لم يكذب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير» (1) .
الصحابي: أبو إسحاق الشيبانيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخسصحيحيحيى بن عبيد البهراني (1) قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يصلح بيعها، ولا شراؤها، ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ؟ فقال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء، فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل، فأصبح فشرب منه يومه ذلك، وليلته المستقبلة، ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: يحيى بن عبيد البهراني (1)الكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمصحيح