المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1726–1750 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وقد روي موقوفا على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفا عليه. أخرجه البخاري، والترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر» . قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاختدسصحيحسليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء، والعيون، والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضا: وقد روي مرسلا عنهما (2) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم» . وفي رواية، قال: «خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادصحيح؟معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الخضراوات، وهي البقول؟ فقال: ليس فيها شيء» . أخرجه الترمذي، وقال: [إسناد] هذا الحديث ليس بصحيح (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتصحيح؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرذالة» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟مالك بن أنس: بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحالقاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحنافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول» . أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحقدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه الله-: قال: «كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ... وذكر مثل الحديث الأول» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: قدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمحمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: «أول من أخذ من الأعطية الزكاة: معاوية بن أبي سفيان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: يذكر عنه أنه قال: «يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحطاوس: قال: قال معاذ لأهل اليمن: «ائتوني بعرض: ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: طاوسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحالسائب بن يزيد - رحمه الله-: أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) . الباب الثالث من كتاب الزكاة: في زكاة الفطر
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيح- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
- دسصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن ابن عمر كان يعطي زكاة رمضان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم-: المد الأول، وفي كفارة اليمين: بمد النبي - صلى الله عليه وسلم-» . قال أبو قتيبة - سلم بن قتيبة -: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي - صلى الله عليه وسلم-. قال: وقال لي مالك: لو جاءكم أمير، فضرب مدا أصغر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم-، بأي شيء كنتم تعطون؟ قلنا: نعطي بمد النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: «أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي - صلى الله عليه وسلم-؟» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخصحيحالسائب بن يزيد - رضي الله عنه -: قال: «كان الصاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» . زاد في رواية: «وكان السائب قد حج به في ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم-» . فرقه البخاري في موضعين. وفي رواية، قال السائب: «حج بي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخسصحيح؟قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما -: قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: قيس بن سعد بن عبادةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيحأبو حميد الساعدي - رضي الله عنه -: قال: «استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم- رجلا من الأزد - يقال له: ابن اللتبية - على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه، وأمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول: اللهم هل بلغت؟» . وفي رواية: «سلوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضرا معي» . وفيه «فلما جاء حاسبه» ، ومنهم من قال: «ابن الأتبية على صدقات بني سليم» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. وزاد أبو داود: «اللهم هل بلغت؟» أخرى (1) .
الصحابي: أبو حميد الساعديالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهخمدصحيحعدي بن عميرة الكندي - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا، يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك؟ قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجىء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى» . أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: عدي بن عميرة الكنديالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهمدصحيحأبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ساعيا، ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته، قال: فقلت: إذا لا أنطلق، قال: إذا لا أكرهك» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو مسعود الأنصاريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهدصحيح؟