المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1226–1250 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت: «خرجت عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعهما غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعث مع المولاتين ببرد مراجل (1) قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد، ففتق عنه، فاستخرجه، وجعل مكانه لبدا - أو فروة - وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة - أو كتبتا إليها - واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحأبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «دعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لبيك، فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف - يعني: القبر-؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: عليك بالصبر» . قال حماد: «فبهذا قال من قال بقطع يد النباش، لأنه دخل على الميت بيته» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدصحيح؟أسيد بن حضير - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى أنه إذا وجدها - يعني: السرقة - في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أسيد بن حضيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيحجنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية للترمذي مختصرا: قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تقطع الأيدي في الغزو» . وأخرجه النسائي مثلهما، إلا أنه قال: «في السفر» ولم يذكر الغزو (1) .
الصحابي: جنادة بن أبي أمية -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحعامر الشعبي -رحمه الله- «أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا: أخطأنا بالأول، فأبطل علي شهادتهما، وأخذ منهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت» . أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزومية، وقد تقدمت (1) . قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أن امرأة سرقت، فعاذت بزينب زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . وفي رواية: «بزينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةمدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين (1) ، فأمر به عمر» . أخرجه البخاري [ومسلم] . وأخرج الترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود مثل الأولى، وزاد: «فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف - وفي أخرى: دنوا من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحد، فجلد فيه ثمانين» . أخرج مسلم أيضا نحو هذه الزيادة (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمتدصحيحالسائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمرة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحعقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بالنعيمان - أو ابن النعيمان (1) - وهو شارب فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: عقبة بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه» . هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» . وفي رواية: «إذا شرب الخمر فاجلدوه ... الحديث» . قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وعند النسائي: «فاضربوا عنقه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيح؟قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة، أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟حضين (1) بن المنذر - وهو أبو ساسان -رحمه الله- قال: «شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران: أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن [فاجلده] ، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه (2) ، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي (3) » . أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرجه أبو داود أيضا مختصرا قال: قال علي: «جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» (4) .
الصحابي: حضين (1) بن المنذرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرمدصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقت (1) في الخمر حدا، وقال ابن عباس،: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس فالتزمه، فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر (1) . فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (2) - أو ما كنت أدي- من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسن فيه شيئا، وإنما هو شيء قلناه نحن» (3) .
الصحابي: عمير بن سعيد النخعي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمدصحيحعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أن رجلا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحيانا، وكان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشرب (1) ، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» (2) . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم:أخزاك الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» . أخرجه أبو داود. وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضارب بثوبه» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بكتوه،فأقبلنا عليه نقول: أما اتقيت الله؟ أما خشيت الله؟ أما استحييت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم اتفقا فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخدصحيحالنعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» . هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيحيحيى بن راشد -رحمه الله- قال: «جلسنا يوما لابن عمر، فخرج إلينا، فسمعته يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» (1) . زاد في رواية: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يحيى بن راشد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادصحيحالزبير بن العوام - رضي الله عنه - «لقي رجلا قد أخذ سارقا، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان، فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الزبير بن العوامالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطصحيح- طدسصحيح؟
عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: بلغني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم يقال له: هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} [النور: 4] : «يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك» . قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. أخرجه الموطأ، إلا قوله: «وقد جاء يشكو» إلى قوله: {فاجلدوهم} . وفي رواية أبي داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه: «أن ماعزا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقر عنده أربع مرات، فأمر به فرجم، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك» فقال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخبره (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطدصحيح؟هانيء بن نيار (1) - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: هانيء بن نيار (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاخمدصحيحعبد الرحمن بن جابر -رحمه الله- عمن سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله عز وجل» . هكذا أخرجه البخاري ولم يسم الصحابي. قال الحميدي: قال أبو مسعود [الدمشقي] : هو أبو بردة بن نيار. وأخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن جابر عن [أبي] بردة بن نيار فسماه، فعلى هذا التفسير: يكون هذا الحديث هو الحديث الذي قبله، وحيث لم يسمه البخاري جعله الحميدي حديثا آخر، لاحتمال أن يكون غير أبي بردة، وقد نبهنا نحن على ما عرفناه من ذلك (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيح