المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1176–1200 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - سمع ابن عباس يقول: «لما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري (1) . وهذا الحديث لم أجده في كتاب الحميدي الذي قرأته.
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخصحيح- خمصحيح
- مدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعدما ترجل وادهن (1) ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة (2) التي تردع (3) على الجلد. فأصبح بذي الحليفة، وركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنه، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة (4) فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون (5) ، وهو مهل، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا رؤوسهم ثم يحلوا (6) ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب» . أخرجه البخاري (7) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخصحيح- ختدسصحيح؟
- خمدسصحيح
حارثة بن مضرب - رضي الله عنه - «أنه أتى عبد الله - يعني ابن مسعود- بالكوفة فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم، غير ابن النواحة، قال له: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب - وكان أميرا على الكوفة - فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظر إليه قتيلا بالسوق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حارثة بن مضربالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدصحيح؟- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله مؤمنا، فبعث -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: فنزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك حين سأله الحجاج» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدسصحيح؟عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أغار قوم على لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخذهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم» . وفي رواية عن عروة مرسلا قال: «أغار قوم من عرينة على لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستاقوها، وقتلوا غلاما له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم ... الحديث» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقسصحيح- خمطتدصحيح؟
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر: جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم (1) » . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديم الثيب على البكر. وفي أخرى لأبي داود: «ورمي بالحجارة» بدل «الرجم» (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وإقامة الحد عليه» . هذه رواية البخاري (1) . وفي رواية ذكرها رزين: «قضى في البكر بالبكر: بجلد مائة ونفي عام» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا: أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم» أخرجه مسلم والموطأ. وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا: أيقتله؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق (1) ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» . وعند أبي داود أيضا «إلى ما يقول سعد» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامطدصحيح- خمطتدصحيح
أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1) - قال: «خطب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحسنت (2) ، اتركها حتى تماثل» هذه رواية مسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن علي قال: «فجرت جارية لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تضربها حتى تضع» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .
الصحابي: أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيح؟نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن صفية بنت أبي عبيد (1) أخبرته: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها (2) فجلده عمر [الحد ونفاه] (3) ، ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها» هذه رواية البخاري (4) . وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه» (5) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخطصحيح- دصحيح؟
حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أن عمر - رضي الله عنه - بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء، حتى قدم على عمر فأخبره، وكان عمر قد جلد ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه فصدقه وعذره بالجهالة. وأتي برجل آخر قد وقع على جارية امرأته، وادعى أنها وهبتها له، فقال: سلوها؟ فإن اعترفت، فخلوا سبيله، فأنكرت، فعزم على رجمه، ثم اعترفت، فتركه» . أخرجه البخاري تعليقا من أول هذا الحديث إلى قوله: «بالجهالة» (1) .
الصحابي: حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي: اذهب فاضرب عنقه (1) ، فأتاه فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي: اخرج، فناوله يده، فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فحسن فعله» . وفي أخرى: «قال له: أحسنت، الشاهد يرى مالا يرى الغائب» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامصحيحسهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم «أن رجلا أتاه، فأقر عنده: أنه زنى بامرأة، فسماها له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك؟ فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سهل بن سعد الساعديالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيح- مدصحيح؟
- مدصحيح؟
- خمتدصحيح؟
يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه الله- عن أبيه قال: «كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال: له أبي: أئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك: رجاء أن يكون له مخرج (1) ، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله أني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات، قال -صلى الله عليه وسلم-: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة [جزع] فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه، لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه؟» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيح؟