المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1026–1050 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: «سألت ابن عمر -رضي الله عنهما-: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه (1) فأعدت عليه المسألة؟ فقال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا» . أخرجه البخاري وأبو داود. وفي رواية الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يقول: «لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس» (2) .
الصحابي: وبرة بن عبد الرحمن السلميالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميخطدصحيح- طتدسصحيح
نافع - مولى ابن عمر، أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا» .أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: «أن ابن عمر كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا: ذاهبا وراجعا، ويخبر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميتدصحيح؟القاسم بن محمد -رحمه الله- «أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب: معاوية بن أبي سفيان» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميطصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر، وهو يقول: خذوا (1) عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي: «فإني لا أدري؟ لعلي لا أعيش (3) بعد عامي هذا» (4) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميمدسصحيحقدامة بن عبد الله (1) - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمار على ناقته، ليس ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك» . أخرجه الترمذي والنسائي. وزاد النسائي: «على ناقة له صهباء» (2) .
الصحابي: قدامة بن عبد الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميتسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم، فليستجمر بتو» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميمصحيحجابر - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: رمى الجمرة بمثل حصى الخذف» .أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميمتسصحيح- خمتدصحيح
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حلق في حجة الوداع وأناسا من أصحابه، وقصر بعضهم» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية للبخاري ومسلم أيضا، وأبي داود إلى قوله: «حجة الوداع» . لم يزد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في الحلق والتقصيرخمتدصحيح- خمدسصحيح
نافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في الحلق والتقصيرطصحيحنافع «أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا، حتى يحج» . قال مالك: وليس ذلك على الناس (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافع «أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في الحلق والتقصيرطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين» (1) . قال البخاري (2) : وقال الليث عن نافع: «رحم الله المحلقين: مرة، أو مرتين (3) . وقال عبيد الله (4) : حدثني نافع قال في الرابعة: والمقصرين» (5) . وفي رواية (6) قال: «حلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم، فقال رسول الله: رحم الله المحلقين، مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين» . أخرج الأولى: البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود، والثانية: مسلم والترمذي (7) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في الحلق والتقصيرخمطتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يارسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: [اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال:] وللمقصرين» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في الحلق والتقصيرخمصحيحأم الحصين -رضي الله عنها- «أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع (1) ، دعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة» . أخرجه مسلم (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في الحلق والتقصيرمصحيح- خمطتدصحيح
- خمدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عمن حلق قبل أن يذبح، ونحوه؟ فقال: لا حرج لا حرج» . أخرجه البخاري تعليقا، بعد حديث ابن عباس المذكور (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخصحيحأسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، وأخرت شيئا؟ أو قدمت شيئا فكان يقول: لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسامة بن شريكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدصحيحنافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر -رضي الله عنهما - لقي رجلا من أهله يقال له: المجبر، قد أفاض، ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت، فيفيض» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هديا - إن كان معه - فقد حل له ما حرم عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت» . وفي رواية: «أن عمر: خطب الناس في عرفة، فعلمهم أمر الحج، فقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى غدا، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساءا ولا طيبا حتى يطوف بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضمح بالمسك، أو طيب هو؟» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهسصحيح؟عمرو بن دينار -رحمه الله- قال: «سألنا ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] . زاد في رواية: وسألت جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرب امرأته، حتى يطوف بين الصفا والمروة» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الأولى، ولم يذكر الزيادة (1) .
الصحابي: عمرو بن دينار -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمسصحيح؟