المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 6176–6200 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رجلا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة: أن أصلي صلاة في بيت المقدس - زاد في رواية: ركعتين - فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: فشأنك إذا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح- خمصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مروه فليستظل، وليقعد، وليتكلم، وليتم صومه» أخرجه البخاري وأبو داود. وأخرجه الموطأ عن حميد بن قيس، وثور بن زيد مرسلا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قائما في الشمس ... » وذكر الحديث. وزاد: قال مالك: «فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخطدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي «حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب، ولتهد بدنة» . وفي رواية «أمرها أن تركب وتهدي هديا» وفي أخرى «مرها فلتركب» وفي أخرى «إن الله تعالى لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أدرك شيخا يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدصحيحأنس (1) - رضي الله عنه - قال: «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أنس (1)الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت - أو قال: أن تحج ماشية - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر يمينها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟() مالك بن أنس – رحمه الله - «سئل عن رجل قال: كل مالي في سبيل الله، فقال: يجعل ثلث ماله، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أبا لبابة حين قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يجزيك من ذلك الثلث» أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحصحيحثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: «نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلا ببوانة (1) ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابن آدم] » أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ثابت بن الضحاكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيحميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وسمعت الناس يقولون: رسول الله، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة، في عقبة من الثنايا، عدة من الغنم - قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفر بها فذبحها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ميمونة بنت كردمالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، إني نذرت إن انصرفت من غزوتك سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف؟ قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرت أن أذبح لمكان كذا وكذا - مكان يذبح فيه أهل الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك» . أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمين» (1) . وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدسصحيح؟يحيى بن سعيد - رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به» وفي رواية «فليطعه، ولا يعصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحختدسصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين» . وفي رواية: أنه «سئل عن رجل نذر لا يشهد الصلاة في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر إذا لم يسم شيئا، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن مسلما وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) : «إذا لم يسم شيئا» (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم (1) » أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في النية والإخلاصخمصحيح- مدسصحيح؟