المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 6126–6150 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
- خدتسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
عامر الشعبي قال: سمعت جابرا - رضي الله عنه – يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخسصحيحقبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان - رضي الله عنه عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عنه؟ فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا» . قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيح- خمطدتسصحيح
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير - رضي الله عنه - «أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها - وهو زوجها الأول، الذي كان طلقها - فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» . وفي أخرى: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحسصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - «كان يقول - في الرجل يطلق الأمة ثلاثا، ثم يشتريها -: إنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحعلي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلل والمحلل له» . أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن علي وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن [الله] المحلل والمحلل له» . وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرأينا أنه علي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي (1) .
الصحابي: علي وجابر وابن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسصحيح؟- خمتدصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «لا يطأ رجل وليدة، إلا وليدة: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحنافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: «يا رسول الله، ما ترى فيمن أسلم وله عشر نسوة؟ قال: يتخير منهن أربعا» . وفي رواية «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا» . أخرج الترمذي الثانية (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتصحيح؟محمد بن شهاب - رحمه الله - قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن» أخرجه الموطأ (1) . ويحتمل أن يكون الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر، إلا أن ذاك سمى الثقفي، وهذا لم يسمه.
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحسعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحسعيد بن المسيب أن عمر قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن الغميصاء - أو الرميصاء - أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيحمالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت -: «أنه إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حرمت عليه» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن لها الخيار ما لم يمسها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط» أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» . وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، تبتغي بذلك رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري وأبو داود (1) ، وانتهت رواية النسائي عند قوله: «خرج بها» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخدسصحيح- خمصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعث إلى النساء - تعني في مرضه - فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي، فأكون عند عائشة فعلتن، فأذن له» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟