المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 5226–5250 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
محمد بن شهاب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أمر بقتل الحيات في الحرم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الرابع: في القتلطصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني» . وفي رواية «اقتلوا الكبار كلها، إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتل الحيات، وقال: من خاف ثأرهن فليس منا» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في القتلدسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: «يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتلهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: العباس بن عبد المطلبالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي إلى قوله: «الفويسق» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في القتلخمسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الوزغ، وسماه: فويسقا» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الرابع: في القتلمدصحيح- متدصحيح
- خمسصحيح؟
- خمطتسصحيح
- مدتسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعد عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (1) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الرابع: في القتلمدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟- خمدتسصحيح؟
- خسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- وفي رواية: قال طاوس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قتل في عميا في رمي (1) يكون بينهم بالحجارة - أو قال: بالسياط - أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الخامس: في القصاصدسصحيح- مدسصحيح
- دتسصحيح؟
- دسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم» قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله ... » أخرجه البخاري (1) . وفي رواية الموطأ عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب «قتل نفرا خمسة، أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الخامس: في القصاصخطصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى «ومن خصى عبده خصيناه» . وفي رواية لأبي داود: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد» (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الخامس: في القصاصدتسصحيح؟- ختسصحيح؟
- تسصحيح؟
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الخامس: في القصاصدصحيح؟- دسصحيح
- سصحيح