المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 5176–5200 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
- خمطتدسصحيح
- دسصحيح؟
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيح- خمدتسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيحعبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - رحمه الله - «أن بني صهيب - مولى بني جدعان - ادعوا بيتين وحجرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليه (1) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين، ما كان أحبا ذلك، أو كرها» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيحأنس - رضي الله عنه - (1) قال: «شهادة العبد إذا كان عدلا جائزة» أخرجه البخاري (2) في ترجمة باب بغير إسناد (3) .
الصحابي: أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحعبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي - رحمه الله - قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه، وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحزيد بن خالد - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» أخرجه مسلم والموطأ والترمذي وأبو داود. وزاد أبو داود قال: «أو يخبر بشهادته» قال: أبو داود: شك أحد رواته أيتهما قال، وقال مالك: «هو الذي يخبر بالشهادة التي لا يعلم بها الذي هي له، فيأتي بها الإمام، فيقضي له بها» (1) .
الصحابي: زيد بن خالدالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مطدتصحيح- دسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا، لأن الله تعالى أخبر أنهم كتبوا بأيديهم، وقالوا: هذا من عند الله» . وفي رواية قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لا تصدقوا أهل الكتاب ... » وذكر الحديث. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الكتب بالله، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله، وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله، ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيح[عامر] الشعبي - رحمه الله - «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (1) هذه، ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته، ووصيته، قال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: [عامر] الشعبيالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟حميد بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال: سمعت معاوية - رضي الله عنه - يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار - فقال: «إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب (1) ، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (2) » أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمنالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيح- خمدتسصحيح
ثعلبة بن أبي مالك - رحمه الله - سمع كبراءهم يذكرون «أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سيل مهزور ومذينب الذي يقتسمون ماءه، فقضى [بينهم] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» . أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم يذكر أبو داود «ومذينب» (1) .
الصحابي: ثعلبة بن أبي مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طدصحيح؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى في سيل المهزور: أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟- دطصحيح؟
رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيح؟سعيد بن العاص عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» ، قال: وقال ابن عمر: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: سعيد بن العاصالكتاب الرابع: في القتلخصحيح- دصحيح
معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: معاويةالكتاب الرابع: في القتلسصحيح