المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 4976–5000 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» زاد البخاري في رواية من طريق همام عن قتادة: فقالت عائشة - أو بعض أزواجه -: «إنا لنكره الموت، قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمتسصحيح- خمتسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه» أخرجه البخاري. وفي حديث مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» . وأخرج «الموطأ» والنسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمطسصحيحأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أخرجه البخاري ومسلم (1) . هذا آخر كتاب الفضائل، والحمد لله رب العالمين، وهو الكتاب الأول من حرف الفاء. الكتاب الثاني من حرف الفاء: في الفرائض والمواريث، وفيه ثلاثة فصول
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمصحيحأسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» أخرجه الجماعة إلا النسائي، ولم يذكر «الموطأ» «ولا الكافر المسلم» (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمطدتصحيحأسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أنه قال: «يا رسول الله أين تنزل غدا، في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر» . قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله} - إلى - {أولئك بعضهم أولياء بعض ... } [الأنفال: 72] . وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ - وذلك في حجته، حين دنونا من مكة - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» وزاد في رواية «ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك: أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم، ولا يؤووهم» قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي أخرى: أن أسامة قال: «يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح، قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه «ولا يناكحوهم» (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمدصحيحعلي بن الحسين بن علي - رحمهما الله -: قال: «إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: علي بن الحسين بن عليالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحعروة بن الزبير - رحمه الله -: «أن رجلا من الأنصار - يقال له أحيحة بن الجلاح - كان له عم صغير، أصغر منه، وكان عند أخواله - فأخذه أحيحة فقتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه، حتى إذا استوى على عممه، غلبنا حق امرئ في عمه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحعمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث من أبيه، ولا يرثه» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتصحيح؟عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: كتب أهل الكوفة [إلى ابن الزبير] في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، فأنزله أبا - يعني أبا بكر» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أما الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خير - فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا - يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجد أب» ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- متوافرون، وقال ابن عباس «يرثني ابن أبي، دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن أبي» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد؟ فكتب إليه زيد «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا، لا ينقص من الثلث وإن كثر الإخوة» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطتدصحيح؟الأسود بن يزيد - رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة وأختا؟ فقضى: أن للابنة النصف وللأخت النصف، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله - صلى الله عليه وسلم- يومئذ حي» (1) .
الصحابي: الأسود بن يزيدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخدصحيحهزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني] ، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (1) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم ... وذكر نحوه» (2) .
الصحابي: هزيل بن شرحبيلالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغرة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمتصحيحزيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحالبراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: «تجزيك آية الصيف» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ما الكلالة؟ ... وذكر الحديث» قال راويه: قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك» وفي أخرى، قال البراء: «نزلت في الكلالة {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} » (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتدصحيح؟سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتصحيح؟بريدة - رضي الله عنه -: «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت، وتركت الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت الوليدة إليك في الميراث» هذا لفظ أبي داود. وقد أخرجه مسلم والترمذي، وهو عندهما طرف من أول حديث، وهو بتمامه مذكور في «كتاب بر الوالدين» من حرف الباء، و «كتاب الصوم» من حرف الصاد، وقد أخرجه أبو داود أيضا مثلهما (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهممدتصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج: الشطر والربع» . أخرجه البخاري (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولا نزل قوله تعالى في سورة البقرة: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 180] فكانت الوصية للوالدين، والمال للولد، فأنزل الله بعد ذلك آية الفرائض، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للمرأة مع الولد الثمن والربع إذا لم يكن له ولد، وللزوج الربع إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطر إذا لم يكن لها ولد، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث» فبطلت الوصية للوالدين» .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتا، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر، بدئ بمن شركهم، فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ولد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهن ابن، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكرا، كان للبنت النصف، ولابن الابن ما بقي، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «سئل عن ابني عم، أحدهما: أخ لأم، والآخر: زوج، فقال: للزوج النصف، وللأخ من الأم: السدس، وما بقي بينهما نصفان (1) » أخرجه ... (2) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيح