المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3401–3425 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
- خمدتسصحيح
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «رآني النبي - صلى الله عليه وسلم- أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد» . أخرجه الترمذي (1) ، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: «ما بلت قائما منذ أسلمت» (2) ، وهذا أصح من حديث عبد الكريم. قال [الترمذي] : ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب، لا على التحريم. قال: وقد روي عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبول وأنت قائم» (3) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا» . أخرجه الترمذي والنسائي، وقال النسائي: «إلا جالسا» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسصحيح؟عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - قال: «أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحاجته هدف، أو حائش نخل» . قال في رواية: «يعني: حائط نخل» ، أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن جعفرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدصحيح- دسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدصحيح؟- متدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا استجمر أحدكم فليوتر» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمصحيح- خمدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدصحيح؟حفصة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا، معنا إداوة من ماء - يعني: يستنجي به» . وفي رواية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام [نحوي] إداوة من ماء، وعنزة، يستنجي بالماء» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل حائطا، وتبعه غلام ومعه ميضأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة. وفي رواية النسائي قال: «كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء يستنجي به» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءخمدسصحيحمعاذة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يفعله» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: معاذة بنت عبد الرحمنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسصحيح؟جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير، هات طهورا، فأتيته بالماء، فاستنجى، وقال بيده، فدلك بها الأرض» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسصحيح؟خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الاستطابة؟ فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: خزيمة بن ثابتالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدصحيح؟عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: إنها ركس» . أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، وقال النسائي: الركس: طعام الجن (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءختسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «اتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم- وقد خرج لحاجته - وكان لا يلتفت - فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن» . أخرجه البخاري (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءخصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عنه «أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن ... الحديث بطوله» فقال الشعبي: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تستنجوا بالروث ... وذكر الحديث» . وفي رواية النسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روثة» . وفي رواية أبي داود قال: «قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسدصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نتمسح بعظم أو روثة» أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود، وقال: «بعظم أو بعر» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدصحيح- دسصحيح
- دستصحيح
- خمدسصحيح؟
- خمطدستصحيح