المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 226–250 من 6,436
الخياراتجامع الأصولالكلصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع فضل الماء، ليباع به الكلأ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمصحيحوعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .
الصحابي: وعنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدصحيح- خمطتدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وكراء الأرض ليحرثها» ، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «باع حسان حصته من بيرحاء (1) من صدقة أبي طلحة» ، فقيل له: «أتبيع صدقة أبي طلحة؟» فقال: «ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟» قال: «وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية» ، قال: «فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرا منها مكانها» ، أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: «أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يخدع في البيوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من بايعت فقل: لا خلابة» . زاد في رواية للبخاري: فكان إذا بايع قال: لا خلابة، وفي رواية لمسلم: فكان إذا بايع قال: لا خيابة، وأخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطدسصحيحالعداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأخرج إلي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم» (2) . أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى محمد (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء، ولا خبثة، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإباق (4) .
الصحابي: العداء بن خالد (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعختصحيح؟ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: «أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ... } إلى آخر الآية، [آل عمران: 77] » . أخرجه البخاري (1) . الفرع الثاني: في إخفاء العيب
الصحابي: ابن أبي أوفىالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحعمرو بن دينار - رحمه الله -: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نواس (1) ، وكان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه» ، فقال: «بعنا تلك الإبل» ، قال: «ممن؟» قال: «من شيخ كذا وكذا» ، قال: «ويحك؛ والله ذاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال: «إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك» ، قال: «فاستقها» . فلما ذهب ليستاقها، قال: «دعها، رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عدوى (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أصابته السماء، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ !» ، وقال: «من غشنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعاما، فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من غش (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: «لا يحل لامريء مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به» ذكره البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفلة فردها، فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تلقي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تناجشوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود. وقد أخرج هذا القدر البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضا متفقا عليه بينهم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدصحيحابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطسصحيحعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. ذكره البخاري تعليقا (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحمالك بن أنس - رضي الله عنه -: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطصحيح- خمتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
- خمصحيح
- خمدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الملامسة والمنابذة. وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي أخرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثة البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، ونهى عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغرر، وبيع الحصاة. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع حاضر لباد (1) ، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدسصحيح