ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع لحم الجزور أي أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وفي أخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تنتج التي في بطنها. وفي أخرى له قال: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عنه. ثم فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وأخرجه مسلم أيضا، والترمذي، وأبو داود مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. ولأبي داود أيضا مثل البخاري ومسلم تاما. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة (1) .