الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 276–284 من 284
ميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وسمعت الناس يقولون: رسول الله، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر…
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، إني نذرت إن انصرفت من غزوتك سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف؟ قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرت أن أذبح لمكان كذا وكذا - مكان يذبح فيه أهل الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟…
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمين» (1) . وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من…
يحيى بن سعيد - رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما…
عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به» وفي رواية «فليطعه، ولا يعصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين» . وفي رواية: أنه «سئل عن رجل نذر لا يشهد الصلاة في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله…
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر إذا لم يسم شيئا، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن مسلما وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) : «إذا لم يسم شيئا» (2) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .