أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 67
الخياراتجامع الأصولالكلحسنحرف الزاي
- خمطدتسصحيح؟
- خمدسصحيح؟
- تسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهاتحسن؟() معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهاحسنعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفا على علي. وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة» . وفي أخرى له قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
- دتصحيح؟
بهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل سائمة إبل: في كل أربعين: بنت لبون، ولا تفرق إبل عن حسابها، من أعطى الزكاة مؤتجرا - وفي رواية: مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسحسنمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، ومن كل حالم: دينارا، أو عدله معافر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: محتلما - دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلما» . وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة» (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- دسحسن؟
سفيان بن عبد الله - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سفيان بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطحسن- دحسن
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته» (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادتسحسنمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء: العشر، ومما سقي بالدوالي نصف العشر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسحسنسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا (1) ، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان (2) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسحسن؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرذالة» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال - أحد بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء» . وفي رواية: «أن شبابة بطن من فهم ... فذكر نحوه» . [وفيه] : قال: «من كل عشر قرب قربة» . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يحمي لهم واديين» . زاد: «فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسحسن- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم (1) من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادحسنأبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ساعيا، ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته، قال: فقلت: إذا لا أنطلق، قال: إذا لا أكرهك» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو مسعود الأنصاريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهدصحيح؟إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين: عن أبيه، قال: «إن زيادا - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة، فأخذها من الأغنياء، وردها على الفقراء، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصينالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المعتدي في الصدقة كمانعها» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وقال الترمذي: يعني: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهدتحسن؟رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهتدصحيح؟