المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 201–225 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
عصام المزني - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية، يقول لهم: «إذا رأيتم مسجدا، أو سمعتم مؤذنا، فلا تقتلوا أحدا» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عصام المزنيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتدضعيفمسلم بن الحارث بن مسلم [التميمي] قال: إن أباه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغار، استحثثت فرسي، فسبقت أصحابي، فتلقاني أهل الحي بالرنين، فقلت لهم: قولوا، لا إله إلا الله، تحرزوا، فقالوها، فلامني أصحابي، وقالوا: حرمتنا الغنيمة، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروه بالذي صنعت، فدعاني، فحسن لي ما صنعت، وقال: «أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا» ، قال عبد الرحمن: أنا نسيت الثواب، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي» ، ففعل وختم عليه، ودفعه إلي. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مسلم بن الحارث بن مسلم [التميمي]الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهدحسن؟جندب بن مكيث - رضي الله عنه -: قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية - وكنت فيهم - وأمرهم: أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد، لقينا الحارث بن البرصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إن تك مسلما لن يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تك غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جندب بن مكيثالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهدضعيفعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحاص الناس حيصة، فكنت فيمن حاص، فلما نفرنا، قلنا: كيف نصنع، وقد فررنا من الزحف، وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فلا يرانا أحد، قال: فلما دخلنا المدينة، قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الغداة، فلما خرج قمنا إليه، فقلنا: نحن الفرارون، فأقبل علينا، وقال: لا، بل أنتم العكارون، قال: فدنونا، فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين. هذه رواية أبي داود. ورواية الترمذي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فحاص الناس حيصة، فقدمنا المدينة، فاختبأنا بها، وقلنا: هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون، وأنا فئتكم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهدتضعيفعبيد بن تعلي الفلسطيني - رحمه الله -: قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبرا. وفي رواية: بالنبل صبرا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه- فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دجاجة ما صبرتها، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد، فأعتق أربع رقاب. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبيد بن تعلي الفلسطينيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهدضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا - إذا فزعنا - بالجماعة والصبر، والسكينة إذا قاتلنا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهدضعيفابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصحابة: أربعة وخير السرايا: أربعمائة، وخير الجيوش: أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتدصحيح؟ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتضعيف- دضعيف
عامر بن شهر (1) - رضي الله عنه -: قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل، ومرتاد لنا، فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه؟ قلت: نعم، فجئت، حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضيت أمره، وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران، قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا، فأسلم عك ذو خيوان (2) ، قال: فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ منه الأمان على بلدك ومالك، فقدم فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، لعك ذي خيوان (2) ، إن كان صادقا، في أرضه وماله ورقيقه، فله الأمان، وذمة الله، وذمة محمد رسول الله، وكتب خالد بن سعيد بن العاص» . أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: عامر بن شهر (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفكعب بن مالك - رضي الله عنه -: أن كعب بن الأشرف، كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرض عليه كفار قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وكان أهلها أخلاطا، منهم المسلمون، والمشركون يعبدون الأوثان، واليهود، فكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} [آل عمران: 186] ، فأبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث إليه من يقتله فقتله محمد بن مسلمة - وذكر قصة قتله - فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: طرق صاحبنا وقتل، فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا، ينتهون إلى ما فيه، فكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: كعب بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، وإن كان باليمن كيد أو غدرة (1) ، على أن لا يهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفزياد بن حدير - رحمه الله - (1) : قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أولادهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر. كذا ذكره رزين، ولم أجده في كتاب أبي داود (2) .
الصحابي: زياد بن حديرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفالعرباض بن سارية [السلمي]- رضي الله عنه -: قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر - ومعه من معه من أصحابه - وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «يا ابن عوف، اركب فرسك، ثم ناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وإن اجتمعوا للصلاة» قال: فاجتمعوا، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم - متكئا على أريكته - قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا إني والله، لقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن (1) ، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوا الذي عليهم. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: العرباض بن سارية [السلمي]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفرجل من جهينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يصلح لكم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من جهينةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفمحمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة - رحمهم الله – قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر، فتحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن أبي بكرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفصفوان بن سليم - رحمه الله-: عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم [دنية (1) ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: صفوان بن سليمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟مالك بن أنس - رضي الله عنه -: عن رجل من أهل الكوفة، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش، كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال رجل: «مترس» (1) يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني- والذي نفسي بيده - لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: قال: بلغني: أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالم - يعني: محتلم - دينارا، أو عدله من المعافري (1) : ثياب تكون باليمن. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: جاء رجل من الأسبذيين (1) من أهل البحرين - وهم مجوس هجر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده، ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت، مه؟ قال: الإسلام، أو القتل، قال: وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فلما خرج سئل؟ فقال: قبل منهم الجزية، فقال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن، وتركوا حديثي أنا عن الأسبذي. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفجعفر بن محمد - رحمه الله-: عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: جعفر بن محمدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة (1) فأخذوه، فأتوا به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟عيسى بن يونس - رحمه الله - عن ابن لعدي بن عدي الكندي: أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى من سأله عن أمور من الفيء: ذلك ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا، موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه - فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عيسى بن يونسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفحرب بن عبيد الله - رحمه الله- عن جده أبي أمه عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الخراج على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين خراج» . وفي رواية «عشور» مكان «خراج» . وفي رواية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول الله كل ما علمتني فقد حفظته، إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: «إنما العشور على النصارى واليهود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حرب بن عبيد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيف