المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1826–1850 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت، ولا فقه (1) في الدين» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب السابع: في النفاقتصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أمسك الله القطر عن عباده خمس سنين (1) ، ثم أرسله، لأصبحت طائفة من الناس كافرين، يقولون: سقينا بنوء المجدح» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثامن: في النجومسضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول - إذا أصبح وقد مطر الناس -: «مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها} [فاطر: 2] » أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثامن: في النجومطضعيفجرير [بن عبد الله - رضي] الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله تعالى أوحى إلي: أي هؤلاء الثلاثة نزلت، فهي دار هجرتك: المدينة، أو البحرين، أو قنسرين» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جرير [بن عبد اللهالكتاب الأول: في ذكر الهجرتينتضعيف؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة» هذا لفظ الترمذي (1) . وقد أخرج البخاري ومسلم الفصل الأخير عن أبي هريرة أيضا، وهو مذكور في حفظ الجار من «كتاب الصحبة» من حرف الصاد (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في الهديةتضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إن كسرى أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هدية، فقبل منه، وإن الملوك أهدوا إليه، فقبل منهم» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثاني: في الهديةتضعيفأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «إن ملك ذي يزن: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حلة حمراء، فقبلها واشترى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيضا ما أهدى إليه» (1) . وفي رواية «أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا [أو ثلاث وثلاثين ناقة] فقبلها» . أخرج أبو داود الرواية الثانية (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في الهديةدضعيفعبد الرحمن بن علقمة الثقفي - رضي الله عنه - قال: «قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية، إنما يبتغى به وجه رسول الله وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة، فإنما يبتغى بها وجه الله - عز وجل -، قالوا: لا، بل هدية، فقبلها منهم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه، حتى صلى الظهر والعصر (1) » أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن علقمة الثقفيالكتاب الثاني: في الهديةسضعيفأبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في الهديةدحسن؟- خمطتدسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسلمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في الهبةدضعيفشهر بن حوشب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار، ثم قرأ [علي] أبو هريرة {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} - إلى قوله - {وذلك الفوز العظيم} [النساء: 12، 13] . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: شهر بن حوشبالكتاب الأول: في الوصيةدتحسن؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الوصيةدضعيف- تسحسن؟
- خمطدستصحيح؟
- طضعيف
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اثنتين «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الوصيةدصحيح؟عبد الله بن أبي الحمساء - رضي الله عنه - قال: «بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ببيع قبل أن يبعث، فبقيت له بقية، ووعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال لي: يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي الحمساءالكتاب الثاني: في الوعددضعيفزيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا وعد الرجل، ونوى (1) أن يفي به، فلم يف به، فلا جناح عليه» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف له، ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه» (2) .
الصحابي: زيد بن أرقمالكتاب الثاني: في الوعددتضعيف- دضعيف
- دحسن؟
- دسحسن؟
- سصحيح؟