المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1551–1575 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قام خطيبا، فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نعرف لأيمن سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك [بالله]- ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله: {غير مشركين به} » (1) .
الصحابي: أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدضعيفأبو نملة - الأنصاري - رضي الله عنه - قال: بينما هو جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعنده رجل من اليهود: مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الله أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو نملةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف[عامر] الشعبي - رحمه الله - «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (1) هذه، ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته، ووصيته، قال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: [عامر] الشعبيالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟- دطصحيح؟
رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيح؟أبو الحكم البجلي قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد - رضي الله عنهما- يذكران عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو الحكم البجليالكتاب الرابع: في القتلتصحيح؟حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتله - وكان عينا لأبي سفيان، وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسول الله يقول: إني مسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حارثة بن مضربالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني» . وفي رواية «اقتلوا الكبار كلها، إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتل الحيات، وقال: من خاف ثأرهن فليس منا» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في القتلدسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: «يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتلهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: العباس بن عبد المطلبالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟- خمسصحيح؟
- مدتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟أبو شريح [الخزاعي]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا إنكم - معشر خزاعة - قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا» أخرج الثانية أبو داود، والأولى ذكرها رزين (1) .
الصحابي: أبو شريح [الخزاعي]- رضي الله عنهالكتاب الخامس: في القصاصدتضعيفسراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سراقة بن مالكالكتاب الخامس: في القصاصتضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى «ومن خصى عبده خصيناه» . وفي رواية لأبي داود: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد» (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الخامس: في القصاصدتسصحيح؟- تسصحيح؟
يحيى بن سعيد - رحمه الله - أن مروان كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: «أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية: أن اعقله، ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الخامس: في القصاصطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية: «أنه أتي بسكران قد قتل [رجلا] ، فكتب إليه [معاوية] : أن اقتله به» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الخامس: في القصاصطضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن يهودية كانت تشتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دمها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الخامس: في القصاصدضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من تطبب ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الخامس: في القصاصدسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في القصاصدضعيف- خمطتدسصحيح؟
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول الله إنا ناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الخامس: في القصاصدسصحيح؟