المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1001–1025 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
عبد الله بن عامر: عن أبيه «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عامرالكتاب الثامن: في الصداقتضعيف- دسصحيح؟
- دسضعيف
عائشة - رضي الله عنهما - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا» أخرجه أبو داود، وقال: خيثمة لم يسمع من عائشة (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثامن: في الصداقدضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثامن: في الصداقدسحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه» وروي موقوفا على جابر أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب التاسع: في الصيددضعيفأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك، وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب العاشر: في الصفاتتصحيح؟يحيى بن عبد الرحمن " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج في ركب، فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا» . أخرجه «الموطأ» (1) . وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر - رضي الله عنه -: «وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب» (2) .
الصحابي: يحيى بن عبد الرحمن "الكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهطضعيف- خمسدصحيح؟
أم هانئ - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهسصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في بول الغلام الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» . قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. وقال الترمذي: رفع بعضهم هذا الحديث، ووقفه بعضهم ولم يرفعه. وفي رواية أبي داود قال علي: «يغسل [من] بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم» . وفي رواية عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ... فذكر بمعناه، ولم يذكر «ما لم يطعم» زاد: قال قتادة: «هذا ما لم يطعما، فإذا طعما: غسلا جميعا» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتدصحيح؟الحسن البصري عن أمه: «أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الحسن البصريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح؟عبد الله بن معقل بن مقرن قال «صلى أعرابي مع النبي - صلى الله عليه وسلم-
الصحابي: عبد الله بن معقل بن مقرنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح؟أبو عبد الله الجشمي قال: حدثنا جندب قال: جاء أعرابي، فأناخ راحلته ثم عقلها، ثم دخل المسجد، فصلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتى الأعرابي راحلته فأطلقها، ثم ركب، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتنا أحدا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ترون أضل: هذا، أو بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى» . أخرجه أبو داود هكذا (1) . وذكره رزين، وزاد فيه بعد قوله: «ثم دخل المسجد» فقال: فجعل يبول فيه، فانتهره بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دعوه، وأهريقوا عليه ذنوبا من ماء، قال: ثم توضأ فصلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... الحديث.
الصحابي: أبو عبد الله الجشميالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدضعيفيحيى بن سعيد: قال: جاء أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، حتى علا الصوت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اتركوه، فتركوه، فبال، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان» . أخرجه «الموطأ» هكذا مرسلا عن يحيى بن سعيد. وهذه الرواية هي إحدى روايات البخاري ومسلم، كحديث أنس المقدم ذكره، وإنما أفردناها، لأن الموطأ أخرجها هكذا مرسلة، فربما كانت عن غير أنس (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها (1) فمصعته بظفرها» هذه رواية البخاري. وعند أبي داود مثله، وله في أخرى قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة،، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها» . وفي أخرى له قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها، ثم قصعته بريقها» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخدصحيح؟- خدسصحيح؟
أم سلمة - رضي الله عنها -: سألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت: «قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة، فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدضعيفداود بن صالح [بن] دينار التمارعن أمه: «أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، قالت: فوجدتها تصلي، فأشارت إلي: أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بفضلها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: داود بن صالح [بن] دينار التمارعن أمهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدضعيفسلمة بن المحبق - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جاء في غزوة تبوك على أهل بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك - دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي ماء إلا [في] قربة لي ميتة، قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغها ذكاتها» (1) .
الصحابي: سلمة بن المحبقالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» أخرجه «الموطأ» وأبو داود والنسائي. وللنسائي قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها» . وفي أخرى قال: «ذكاة الميتة دباغها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدسصحيح؟أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: «إني كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار، فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» . أخرجه أبو داود عن أبي التياح عن شيخ، ولم يسمه (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدضعيفمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدحسن؟عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «لا يبولن أحدكم في جحر، قالوا لقتادة ... » الحديث (1) .
الصحابي: عبد الله بن سرجسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسضعيف