أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–20 من 20
الخياراتجامع الأصولالكلضعيفالكتاب الرابع: في الطلاق
- تدحسن؟
- طضعيف
مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات» (1) أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- خمسصحيح؟
حماد بن زيد - قال «قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة، فسألته؟ فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال: نسي» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: حماد بن زيدالكتاب الرابع: في الطلاقدتسضعيفمالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- مدسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله (1) » . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الطلاقتصحيح؟مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، [إنه] إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- دسضعيف
- طضعيف
- خمطتدسصحيح؟
عروة بن الزبير قال: «إن مولاة لبني عدي - يقال لها: زبراء - أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرا، ولا أحب أن تصنعي شيئا: إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك، فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السنة: يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت: طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» . وفي أخرى قال: «طلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في الطلاقسصحيح؟- دحسن؟
- تحسن؟