الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–50 من 118
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي (1) .
مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه الموطأ (1) .
ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» أخرجه الموطأ (1) .
أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قام خطيبا، فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نعرف لأيمن…
أبو نملة - الأنصاري - رضي الله عنه - قال: بينما هو جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعنده رجل من اليهود: مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الله أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا…
[عامر] الشعبي - رحمه الله - «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (1) هذه، ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته، ووصيته، قال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر…
هرماس بن حبيب [التميمي العنبري]- رحمه الله - رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، أنه قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بغريم لي، فقال لي: الزمه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟» أخرجه أبو داود (1) . وزاد رزين: «فأطلقته» .
حرام بن سعد بن محيصة - رحمه الله - «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» وفي رواية: عن حرام بن محيصة عن البراء قال: «كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله - صلى الله…
رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (1) .
أبو الحكم البجلي قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد - رضي الله عنهما- يذكران عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجه الترمذي (1) .
حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتله - وكان عينا لأبي سفيان، وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسول الله يقول: إني مسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن…
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني» . وفي رواية «اقتلوا الكبار كلها، إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتل الحيات، وقال: من خاف ثأرهن فليس منا» (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن» أخرجه أبو داود (1) .
العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: «يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتلهن» أخرجه أبو داود (1) .
أم شريك - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرها بقتل الأوزاغ» وفي رواية «أمر» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وللبخاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الأوزاغ، قال: وكان ينفخ على إبراهيم» . وفي رواية للنسائي «أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ، لأن نبي…
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي قال: «إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله - صلى…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» أخرجه أبو داود (1) .
أبو شريح [الخزاعي]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا إنكم - معشر خزاعة - قتلتم…
سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي (1) .
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى «ومن خصى عبده خصيناه» . وفي رواية لأبي داود: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد» (1) .
قيس بن عباد - رضي الله عنه - قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد…
يحيى بن سعيد - رحمه الله - أن مروان كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: «أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية: أن اعقله، ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود» . أخرجه الموطأ (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية: «أنه أتي بسكران قد قتل [رجلا] ، فكتب إليه [معاوية] : أن اقتله به» . أخرجه الموطأ (1) .
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن يهودية كانت تشتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دمها» أخرجه أبو داود (1) .