أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 88
الخياراتجامع الأصولالكلضعيفحرف الزاي
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهاتحسن؟حبيب [بن أبي فضلان، أو فضالة] المالكي: قال: قال رجل لعمران ابن حصين: «يا أبا نجيد، إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجدها في القرآن؟! قال: فغضب عمران، ثم قال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهما درهم؟! ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا كذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه نحن عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر أشياء نحو هذا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حبيب [بن أبي فضلانالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهادضعيف- دصحيح؟
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفا على علي. وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة» . وفي أخرى له قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟طاوس - رحمه الله-: «أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة: تبيعا، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم معاذ» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: طاوسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، ومن كل حالم: دينارا، أو عدله معافر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: محتلما - دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلما» . وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة» (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- دسحسن؟
- دسضعيف
محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله -: قال: أخبرني رجلان من أشجع: «أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن يحيى بن حبانالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفوائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث ساعيا، فأتى رجلا، فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه، ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، قال: أتوب إلى الله وإلى نبيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اللهم بارك فيه وفي إبله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: وائل بن حجرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيح؟عبد الله بن هلال الثقفي - رضي الله عنه -: قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن هلال الثقفيالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسضعيفسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا (1) ، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان (2) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسحسن؟عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبعث ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل، حين تطيب الثمار، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود: أن يأخذوه بذلك الخرص، أو يدفعوه إليه به، لكي تحصى الزكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» . وفي رواية قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم» . وفي رواية، قال: «خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادصحيح؟معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الخضراوات، وهي البقول؟ فقال: ليس فيها شيء» . أخرجه الترمذي، وقال: [إسناد] هذا الحديث ليس بصحيح (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتصحيح؟ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها -: كانت تحت المقداد [بن عمرو] قالت: «ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخبة، فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا [دينارا] حتى أخرج سبعة عشر دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء، يعني فيها دينار، فكانت ثمانية عشر دينارا، فذهب بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأخبره، وقال [له] : خذ صدقتها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل أهويت إلى الجحر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفسليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: «إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم» . قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ (1) . الفصل السابع: في زكاة العسل
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفمحمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسم بن محمد عن مكاتب قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم [بن محمد] : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن عقبةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا: أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفسعيد بن أبيض - رحمه الله-: عن أبيه أبيض بن حمال: «أنه كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الصدقة - حين وفد عليه - أن لا يأخذها من أهل سبأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابد من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعنا القطن، وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على سبعين حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة، عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم [يزالوا] يؤدونها (1) ، حتى قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن العمال انتقضوا عليهم بعد ما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلل السبعين، فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر - رضي الله عنه - انتقض ذلك، وصار [ت] على الصدقة» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: سعيد بن أبيضالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيف- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - رحمه الله-: عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «زكاة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين، صغير أو كبير، حر، أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم: فيزكيه الله، وأما فقيركم: فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» . زاد في رواية: «غني أو فقير» . وفي رواية: «قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطيبا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس» . زاد في رواية: «أو صاع بر، أو قمح، بين اثنين - ثم اتفقا- عن الصغير والكبير، والحر والعبد» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطب الناس قبل الفطر بيومين ... فذكر الحديث بمعناه» [أخرجه أبو داود] (1) .
الصحابي: عبد الله بن ثعلبةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح أو سواه، أو صاع من طعام» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتضعيف- دسصحيح؟
السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: قال: «كان الصاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» . زاد في رواية: «وكان السائب قد حج به في ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم-» . فرقه البخاري في موضعين. وفي رواية، قال السائب: «حج بي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخسصحيح؟