المسح الكامل
زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي — 16,912
هذه المجموعة لا تكرر ما في الكتب الستة، بل تزيد عليه.
عرض 5976–6000 من 16,912
الخياراتمجمع الزوائدالكل
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المنحة مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق
ضعيفكتاب البيوعباب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوزبزضعيفوعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط |155 6394 - وفي رواية عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود "
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوزبزصحيحعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة
متروككتاب البيوعباب النهي عن بيع السلاح في الفتنةبزمتروك/موضوععن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان . |156 قلت : في الصحيح منه النهي عن الحمر الأهلية ومياثر الأرجوان
رجاله ثقاتكتاب البيوعباب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهنحمحسنوعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحدا ولا يعطي أجر الفحل
رجاله ثقاتكتاب البيوعباب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهنطكحسنوعن السائب بن يزيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام
فيه مجهولكتاب البيوعباب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهنطكضعيفوعن عبد الله بن عمرو قال : يكره مهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام وثمن الكلب
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهنطكصحيح- طكحمصحيح
- طكحم
- طك
- طبيع
- طس
وعن عامر بن ربيعة [ أن أبيه ] أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنها قد حرمت يا أبا تمام " . فقال له : يا رسول الله فأستنفق ثمنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها "
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب في الخمر وثمنهاطسصحيحوعن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها
ضعيفكتاب البيوعباب في الخمر وثمنهاطكبزضعيف- بزحسن
وعن عبد الله بن عمرو قال : لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها
كتاب البيوعباب في الخمر وثمنهاطكوعن ابن عباس قال : لما نزل تحريم الخمر قالوا : يا رسول الله ألا نبيع ؟ قال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها
رجاله ثقاتكتاب البيوعباب في الخمر وثمنهاطكحسنعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة |162
كتاب البيوعباب فيمن باع العنب من العصاةطسعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [ بها السفن ويدهن بها ] الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا هي حرام " . ثم قال : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها "
كتاب البيوعباب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلكطسحموعن ابن عباس قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال : إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الإزار إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا
ضعيفكتاب البيوعباب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلكطسحمضعيفوعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به
متروككتاب البيوعباب في ثمن القينةطبمتروك/موضوعوعن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن [ وتجارة فيهن ] وقال : " كسبهن حرام "
متروككتاب البيوعباب في ثمن القينةيعمتروك/موضوع