الحديث 6416
مجمع الزوائد
القراءة
عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [ بها السفن ويدهن بها ] الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا هي حرام " . ثم قال : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها "
الشرحغريب: 2
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- حرم
- الحج وحرماته فروضه وما يجب التزامه أو اجتنابه
- الخمر
- جمع خمار وهو ما تخمر المرأة به رأسها أي تستره وتغطيه كالمقنعة أو ما جرى مجراها والخمرة في قوله
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل . ورجال أحمد ثقات . وإسناد الطبراني حسن
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي