المسح الكامل
زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي — 16,912
هذه المجموعة لا تكرر ما في الكتب الستة، بل تزيد عليه.
عرض 5951–5975 من 16,912
الخياراتمجمع الزوائدالكل
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب [ لها ] ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع تمر قلت : لابن عمر في الصحيح : النهي عن المجش والتلقي . وله عند أبي داود وابن ماجة حديث في المصراة إلا أنه قال فيه : " رد مثلي أو مثل لبنها قمحا " بدل التمر
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب ما نهي عنه من البيوعطكصحيحعن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد . |147 رواه أحمد والطبراني في الكبير . وفي الأوسط : بيع حاضر للباد فقط و
كتاب البيوعباب النهي عن التلقي وبيع الحاضرطكبزحموعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يتلقى الجلب ولا يبع حاضر لباد . ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة - قال شعبة : إنما قال : ناقة مرة واحدة - فهو منها بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام قال الحكم : أو قال : " صاعا من تمر "
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب النهي عن التلقي وبيع الحاضرحمصحيحوعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد
متروككتاب البيوعباب النهي عن التلقي وبيع الحاضربزمتروك/موضوعوعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال : حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : |148 دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه
كتاب البيوعباب النهي عن التلقي وبيع الحاضرحموعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول . فذكره
كتاب البيوعباب النهي عن التلقي وبيع الحاضرحموعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوا الناس فليرزق بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه
كتاب البيوعباب النهي عن التلقي وبيع الحاضرطكوعن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصحك أخوك فانصح له
كتاب البيوعباب النهي عن التلقي وبيع الحاضرطكوعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبع حاضر لباد ولا يشتر له |149
كتاب البيوعباب النهي عن التلقي وبيع الحاضرطكعن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناجش آكل ربا ملعون
رجاله ثقاتكتاب البيوعباب النجشطكحسنوعن عصمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حمى في الإسلام ولا مناجشة
ضعيفكتاب البيوعباب النجشطكضعيفوعن زيد بن أسلم قال : سمعت رجلا يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة ؟ فقال ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث قلت : هو في الصحيح خلا قوله : إلا الغنائم والمواريث
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدةطسحمصحيحوعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
متروككتاب البيوعباب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدةيعمتروك/موضوع- حم
وعن سفيان بن وهب قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزايدة
حسنكتاب البيوعباب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدةبزحسنعن عبد الله بن مسعود قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة قال سماك : الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ بكذا وكذا . وهو بنقد بكذا وكذا رواه البزار وأحمد 6383 - وروى له الطبراني في الأوسط ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل صفقتان في صفقة 6384 - ورواه في الكبير ولفظه : " الصفقة بالصفقتين ربا " . وهو موقوف و
كتاب البيوعباب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيعبزحموعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : |152 مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة
كتاب البيوعباب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيعبزحم- طس
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد : إني قد بعثتك على أهل الله - أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن |153 ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في شرط وعن بيع وقرض وعن بيع وسلف
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيعطسصحيحوعن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع : عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندي وربح ما لم يضمن قلت : روى النسائي بعضه
ضعيفكتاب البيوعباب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيعطكضعيفوعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أمره مكة : هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به ؟ قل لهم : لا يجمع أحدكم بيعا وسلفا ولا يبع أحدكم بيع غرر ولا يبع أحد ما ليس عنده
ضعيفكتاب البيوعباب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيعطكضعيفوعن عبد الله قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين . فأما الصومان : فيوم الفطر ويوم الأضحى . وأما الصلاتان : فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة |154 بعد العصر حتى تغرب الشمس . وأما اللباسان : فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك السماء . وأما المطعمان : فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ويأكل متكئا . وأما البيعان : فيقول الرجل : تبيع لي وأبيع لك . وأما النكاحان : فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة قلت : عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أره في الصغرى
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيعطكصحيحعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرزق
ضعيفكتاب البيوعباب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتقطكضعيف