أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 851–875 من 10,068
وفي رواية: ((إذا أصابها أول الدم والدم أحمر فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أصفر فنصف دينار)). للترمذي (1).
ولأبي داود: ((في الذي يأتي أهله وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار)) قال: وهذه أصح (1).
وله في رواية: ((إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم، فنصف دينار)) (1).
وفي أخرى: ((أن يتصدق بخمس دينار)) (1).
عبد الحميد بن زيد بن الخطاب: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار. للدارمي بإرسال (1).
عائشة: كنت أغسل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض. للستة (1).
ومن رواياتهم: أرجل بدل أغسل (1).
ومنها: كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض (1).
ومنها: قال لي ((ناوليني الخمرة من المسجد)) فقلت: إني حائض، قال: ((إن حيضتك ليست في يدك)) (1).
ومنها: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد قال: ((يا عائشة ناوليني الثوب)) فقالت: إني لا أصلي حائض، فقال: ((ليس في يدك)) فناولته (1).
ميمونة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. للنسائي (1).
أبو أمامة رفعه: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر)). للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (1).
وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (1).
أم سلمة: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنفست؟)) قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. للشيخين والنسائي (1).
عائشة رفعته: بنحوه، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجعه البرد، فقال لها: ((ادني مني)) فقلت: إني حائض: ((فقال وإن اكشفي عن فخذيك)) فكشفت عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ فنام (1).
وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (1)
وعنها: وسألها شريح بن هاني: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طمث؟ قالت: نعم، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوني، فآكل معه وأنا عارك، فكان يأخذ العرق، فيقسم علي فيه فآخذه فأتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب، منه فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث…
وعنها: وقالت لها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. للستة إلا مالكا (1).
أم سلمة: وقالت لها أم بسة: إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس. لأبي داود (1).
مالك أنه بلغه أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة (1).
عائشة: إن المرأة الحبلى إذا رأت الدم لا تصلي حتى تطهر (1).
وفي رواية: قالت: إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. للدارمي (1).
ابن عمر قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)). للترمذي (1).
عائشة: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل وقال: ((هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة)) (1).
وفي رواية: وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء (1).