الحديث 859
جمع الفوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
وفي رواية: ((إذا أصابها أول الدم والدم أحمر فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أصفر فنصف دينار)). للترمذي (1).
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب الطهارة›الحيض
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني