أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 6251–6275 من 10,068
عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب (1).
ابن عمر: أن جيشا غنموا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. هما لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه، فنزعته عن ظهره، فقال: ((ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا…
جبير بن مطعم: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال: ((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)) (1).
وفي رواية: قلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بنو المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال: (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك أصابعه) (1).
وفي أخرى: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقسم لبني عبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبنى هاشم وبني المطلب، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسمه - صلى الله عليه وسلم -، غير أنه لم يكن يعطى منه قرباء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه. للبخاري…
علي: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فأفعل، قال: ففعل ذلك فقسمته حياته ثم ولايته أبي بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر، فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا، ثم أرسل لي فقلت بنا…
عامر الشعبي: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصفى إن شاء عبدا أو أمة أو فرسا يختاره قبل الخمس (1).
قتادة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا بنفسه كان له سهم صفي يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك للسهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير. هما لأبي داود (1).
مالك بن أوس: أرسل إلى عمر فجئته حين تعالى النهار، فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه بينهم، قلت: لو أمرت بهذا غيري، قال: خذه يا مال، فجاء يرفأ، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير…
وفي رواية: ((ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب)). فقسم - صلى الله عليه وسلم - بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقى أسوة المال، ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم نشد…
ومن رواياته: قال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، ومنها ويحبس لأهله قوت سنتهم، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله (1).
ومنها: اقض بيني وبين هذا الظالم استبا (1).
ومنها: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. وفيه قال أبو بكر: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نورث، ما تركنا صدقة)) فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله…
ومنها: قال أبو داود: إنما سألا أن يكون يصيره نصفين بينهما؛ لأنهما جهلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو. للستة إلا مالكا (1).
قلت: وللنسائي: قال مجاهد: الخمس الذي لله وللرسول، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا، فكان له خمس الخمس، ولقرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك. قال النسائي: قال تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] إلى {وابن السبيل}…
المغيرة: أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى فكانت كذلك في حياته، فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل - صلى الله عليه وسلم -، فلما أن ولي عمر عمل فيها…
عمر: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله: فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. هما لأبي داود (1).
نافع: أن عمر فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه (1).
قيس بن أبي حازم كان عطاء البدريين خمسة آلاف وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم (1).
أنس: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذا جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال: ((خذ)). فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع،…
عوف بن مالك: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظا. لأبي داود (1).
ابن عمر: أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء،…
أبو هريرة رفعه: ((لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)). لأصحاب السنن (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. لأبي داود (1).