أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4426–4450 من 10,068
أبو هريرة: أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم قال: ((أنى ذلك؟)) قال: لعله نزغه عرق. قال: ((فلعل ابنك نزغه عرق)). للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر)). لأبي داود (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ((ألم تري مجزرا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟)) (1).
وفي رواية: ((ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟)) (1).
وفي أخرى: كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد أبيض من القطن (1).
عمر: كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى تظن ويظن أن قد استمر بها حمل،…
أبو عثمان النهدي: لما أدعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)). فقال أبو بكرة: وأنا سمعته منه - صلى الله عليه وسلم -. للشيخين وأبي داود (1).
أبو ذر رفعه: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه)). للشيخين (1).
أبو هريرة رفعه: ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين)). لأبي داود، والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم…
ابن عباس رفعه: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث. هما لأبي داود (1).
زيد بن أرقم: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهم طيبا بالولد لهذا، فغلبا. ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغلبا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه…
أنس رفعه: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لأبي داود (1).
رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. للنسائي وأبي…
أبو جميلة: وجدت منبوذا في زمن عمر، فجئته به فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسا ما حملك على أخذ هذه النسمة، قلت: وجدتها ضائعة فأخذتها، فكأنه اتهمني، فقال عريفي: إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، قال: اذهب هو حر وعلينا نفقته. لمالك والبخاري في ترجمة (1).
زاد رزين: وولاة المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وهو الذي ذكر في روايته: عسى الغوير أبؤسا.
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق. لأبي داود (1).
ابن عباس قال: قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك وقال {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. للنسائي وأبي داود بلفظه (1).
عروة: أن عائشة انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فبلغني ذلك فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد (جادلها) (1) في ذلك ناس، وقالوا إن الله وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. لمالك. وقال قال:…
عمر: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن (بها) (1) حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر، ثلاثة أشهر ثم حلت. لمالك (2).
الربيع بنت معوذ: أنها اختلعت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة. للنسائي، والترمذي بلفظه (1).
ولمالك عن نافع أنها جاءت هي وعمها إلى ابن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدتك عدة المطلقة (1).
ولأبي داود عن ابن عمر: عدة المختلعة عدة المطلقة (1).
ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة. لأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).