الحديث 4455
جمع الفوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر)). لأبي داود (1).
الشرحغريب: 4
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- الجاهلية
- من الجهل وقلة المعرفة بدين الله وإرادته
- جاهلية
- مأخوذه من الجهل وهي إفراط فيه
- الولد للفراش
- ي للزوج وأنشد لجرير باتت تعارضه وبات فراشها قال ابن فارس وعلى هذا يكون الزوج قد استعير له اسم المرأة كما اشتركا في اللباس والزوج وقيل المعنى لصاحب الفراش لأن الزاني لا فراش له
- وللعاهر الحجر
- أي للزاني الحجر يقول لاحظ له في نسب الولد كما تقول له التراب أي لا شيء له والعهر الزنى يقال أتاها عاهرا أي للفجور
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
درجة الحديثحسن
حسن
- الدرجة من جامع الأصول عبر مطابقة آلية (درجة التطابق 0.7)
- الألبانيحسن صحيحأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدحسن صحيحأبو داود
- شعيب الأرناؤوطحسنأبو داود
- زبير علي زئيإسناده حسنأبو داود
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني