أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4401–4425 من 10,068
ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من الصحابة.
وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (1).
مالك: من حلف لإمرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء، بلغني أن عليا سئل عن ذلك فلم يره إيلاء (1).
عائشة: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة. للترمذي (1).
قتادة: أن عليا، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة. فهى تطليقة بائنة. للكبير (1).
ابن عباس: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ظاهرت امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: ((وما حملك على ذلك يرحمك الله)) قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: ((لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)). لأصحاب السنن (1).
أبو أمامة الهجيمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لإمرأته: يا أخية. فكره ذلك ونهى عنه. لأبي داود (1).
القاسم بن محمد: سئل عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر. لمالك (1).
سلمة بن صخر البياضي: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا تتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ أنكشف لي منها شيء فما لبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت: امشوا معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا: لا والله. فانطلقت…
خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ويجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله فإنه ابن عمك)) فما برحت حتى نزل القرآن: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، قال: ((يعتق رقبة)) قلت: لا يجد. قال: ((فيصوم شهرين متتابعين)) قلت: يا رسول الله إنه شيخ…
ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((البينة أو حد في ظهرك)). قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((البينة وإلا حد في ظهرك)) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله…
وفي رواية: جاء هلال -وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم- من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينيه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصبح، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فكره ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم}، فتلاها عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، بنحوه. وفيه: ففرق…
ولمسلم والنسائي (عن أنس:) (1) أن هلالا قذف امرأته بنحوه، وفيه: أنه أول رجل لاعن في الإسلام. وفيه: ((فإن جاءت به أبيض سبطا (قضئ) (2) العينين فهو لهلال، فإن جاءت به أكحل جعدا خمش الساقين فهو لشريك)) (3).
سهل بن سعد الساعدي: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فاسأل لي عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأله عاصم، فكره - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع منه - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله…
وفي رواية: وكانت حاملا، فكان ابنها ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها (1).
وفي أخرى: ((إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا صدق عليها)). فجاءت به على المكروه من ذلك (1).
وللشيخين والنسائي عن ابن عباس: ذكر قضية عاصم بنحوه وفيه: فقال رجل لابن عباس: أهي التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟)) فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء (1).
وللنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة (على في) (1) الملاعن فقال إنها موجبة (2).
حذيفة رفعه: ((يا أبا بكر، أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟)) قال: كنت فاعلا به شرا. ثم قال: ((يا عمر، أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعا به؟)) قال: كنت والله قاتله. قال: ((فأنت يا سهيل بن بيضاء؟)) قال: لعن الله الأبعد، فهو خبيث، ولعن الله البعدي فهي خبيثة، ولعن الله أول الثلاثة ذكره. قال: يا ابن بيضاء…
ابن عباس: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها فلم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى - صلى الله عليه وسلم - فدعا الجارية فقالت: بلى، كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. للبزار (1).
علي، وابن مسعود: إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا، وإن أبانها لم يلاعنها. للكبير (1).
عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد:…
وللنسائي عن ابن الزبير: كانت لزمعة جارية يطؤها، وكان يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الولد للفراش، واحتجبي منه فليس لك بأخ (1).
عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية: أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا، ثم ولدت ولدا تماما، فجاء زوجها عمر فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة قدماء لحقن الجاهلية فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء…
رباح: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فدخلت بها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام من أهل رومي يقال له: يوحنه، فراطنها بلسانها فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنه. فرفعنا إلى عثمان فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن…