المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5351–5375 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
ابن عباس رفعه: ((من وقع على ذات محرم، أو قال: من نكح ذات محرم فاقتلوه)). لرزين (1).
كتاب الحدودحد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمحرموعنه رفعه: ((لايدخل الجنة من أتى ذات محرم)). للكبير (1).
كتاب الحدودحد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمحرمأبو هريرة رفعه: ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)). لأبي داود. قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)). فصح أنه للثلاثة (1).
كتاب الحدودحد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمحرمخمدتسعمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. للبخاري. في اختصار أبي مسعود الدمشقي: وقال الحميدي: بحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ ذكره في أيام الجاهلية. قال: ولعلها من المقحمات التي أقحمت في كتاب البخاري. وذكر الحميدي أنه في التاريخ الكبير للبخاري بدون: قد زنت. قال: فإن صحت هذه الزيادة فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظن في الجاهلية (1).
كتاب الحدودحد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمحرمخصحيحابن عمر: أن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (1).
كتاب الحدودالحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذفصحيح؟وفي رواية: قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما قال: {فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين}. البخاري (1).
كتاب الحدودالحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف- خمدتسق
- دضعيف
- صحيح؟
وعنه: أن عليا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا.
كتاب الحدود5389 ms0644 -وعنه وعن أبي هريرة رفعاه: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)). هما لرزين.
كتاب الحدود5389 ms0644 -- ضعيف
جابر رفعه: ((إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)) (1).
كتاب الحدود5389 ms0644 -ابن عباس رفعه: ((لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها)). هما للترمذي (1).
كتاب الحدود5389 ms0644 -تعائشة: يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس (1).
كتاب الحدودحد السرقة وما لا حد فيهصحيح؟وفي رواية رفعته: ((لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن)) وثمن المجن ربع دينار (1).
كتاب الحدودحد السرقة وما لا حد فيهابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. هما للستة (1).
كتاب الحدودحد السرقة وما لا حد فيهخمدتسق