المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4601–4625 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
جابر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلا بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلا (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكزاد في رواية: والمعاومة: وهو بيع السنين. وعن الثنيا إلا أن يعلم (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكوفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكخمدتسقصحيحعمر: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. لمالك (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكطصحيحجابر: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لرزين (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكصحيحابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكخمدتسقإياس بن عبد الله: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء. لأصحاب السنن (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكأبو هريرة رفعه: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)). للشيخين (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكخمبهيسة قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول الله، حدثني ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء)) ,قال: وما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الملح)) ,قال: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((أن تفعل الخير خير لك)). لأبي داود (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكدضعيفأبو أمامة رفعه: ((لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام)) وفي مثل هذا أنزلت {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكحسن؟أبو سعيد: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الغنائم حتى تقسم. هما للترمذي (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكتابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكوفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكخمدتسقابن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكوعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم. هما لمالك (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكطجابر رفعه: ((لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام)). لمسلم والنسائي بلفظه (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكمصحيح؟علقمة بن عبد الله قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. لأبي داود (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكمدأبو أسيد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى سوق النبيط، فنظر إليه فقال: ((ليس هذا لكم بسوق)) ,ثم ذهب إلى سوق، فنظر إليه فقال: ((ليس هذا لكم بسوق)) ,ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به، ثم قال: ((هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج)). للقزويني (1).
كتاب البيوعما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلكضعيفابن مسعود: اشترى جارية من امرأته زينب، واشترطت عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي بعتها به فاستفتى عمر فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. لمالك (1).
كتاب البيوعما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجشطعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. لأبي داود، ومالك، وفسره بأن يشتري الرجل سلعة أو يكتري دابة، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارا مثلا على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (1).
كتاب البيوعما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجشدمالك: بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف. وفسره مالك بأن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز (1).
كتاب البيوعما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجشصحيحابن عمرو بن العاص رفعه: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
كتاب البيوعما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجشصحيح؟مالك: بلغني أن ابن عمر سئل عن الرقبة الواجبة تشترى بشرط العتق؟ فقال: لا (1).
كتاب البيوعما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش- صحيح
ومن رواياته: فزجره ودعا له. وفيه: ((أفتبعنيه؟)) فاستحييت -ولم يكن لنا ناضح غيره- فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وفيه: فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني (1).
كتاب البيوعما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش