الحديث 4629
جمع الفوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
جابر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلا بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلا (1).
الشرحغريب: 7
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- المخابرة
- في الأرض البيضاء أن يدفعها صاحبها إلى من يعمرها وينفق عليها ثم يأخذ من الثمر والزرع جزءا يتفقان عليه
- والمحاقلة
- كراء الأرض على صفة
- المحاقلة
- المنهي عنها فيها أقوال أحدها اكتراء الأرض بالحنطة وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وقيل هي المزارعة بالثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وقال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله مأخوذ من الحقل والحقل القراح في تسمية أهل العراق وفي بعض الحديث
- المزابنة
- بيع الثمر في رؤس النخل ثمر بتمر
- نهى عن المزابنة
- وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر
- العرايا
- جمع عرية وقد تقدم ذكرها في مسند زيد بن ثابت بأكثر من هذا
- والمزابنة
- بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني