أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4601–4625 من 10,068
جابر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلا بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلا (1).
زاد في رواية: والمعاومة: وهو بيع السنين. وعن الثنيا إلا أن يعلم (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
عمر: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. لمالك (1).
جابر: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لرزين (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
إياس بن عبد الله: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء. لأصحاب السنن (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)). للشيخين (1).
بهيسة قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول الله، حدثني ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء)) ,قال: وما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الملح)) ,قال: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((أن تفعل الخير خير لك)). لأبي داود (1).
أبو أمامة رفعه: ((لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام)) وفي مثل هذا أنزلت {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (1).
أبو سعيد: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الغنائم حتى تقسم. هما للترمذي (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (1).
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
ابن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم. هما لمالك (1).
جابر رفعه: ((لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام)). لمسلم والنسائي بلفظه (1).
علقمة بن عبد الله قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. لأبي داود (1).
أبو أسيد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى سوق النبيط، فنظر إليه فقال: ((ليس هذا لكم بسوق)) ,ثم ذهب إلى سوق، فنظر إليه فقال: ((ليس هذا لكم بسوق)) ,ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به، ثم قال: ((هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج)). للقزويني (1).
ابن مسعود: اشترى جارية من امرأته زينب، واشترطت عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي بعتها به فاستفتى عمر فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. لمالك (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. لأبي داود، ومالك، وفسره بأن يشتري الرجل سلعة أو يكتري دابة، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارا مثلا على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (1).
مالك: بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف. وفسره مالك بأن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
مالك: بلغني أن ابن عمر سئل عن الرقبة الواجبة تشترى بشرط العتق؟ فقال: لا (1).
جابر: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((من هذا؟)) قلت: جابر. قال: ((ما لك؟)) قلت: إني على جمل ثفال قال: ((أمعك قضيب؟)) قلت: نعم. قال: ((أعطنيه)) فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم. قال: ((بعنيه)) فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: ((بل بعنيه)) قال: ((قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة)) فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال: ((أين تريد؟)) قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: ((فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟)) قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أتزوج امرأة قد جربت وخلا منها. قال: ((فذلك)) فلما قدمنا المدينة: قال: ((يا بلال اقضه وزده)) فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر (1).
ومن رواياته: فزجره ودعا له. وفيه: ((أفتبعنيه؟)) فاستحييت -ولم يكن لنا ناضح غيره- فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وفيه: فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني (1).