أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 201–225 من 277
وفي رواية: فهي ومثلها من ماله لسيدتها. لأبي داود والنسائي (1).
حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر فأخبره، وكان عمر قد جلد ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه فأخبره فادعى الجهل في هذه، فصدقه وعذره بالجهالة. للبخاري (1).
البراء: بينا أنا أطوف يوما على إبل ضلت لي رأيت فوارس معهم لواء دخلوا بيت رجل من العرب فضربوا عنقه، فسألت عن ذنبه، فقالوا: عرس بامرأة أبيه وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (1).
وفي رواية مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء فقلت: أين تريد؟ قال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه (1).
وفي أخرى: عمي بدل خالي، وفيها: أن أضرب عنقه وآخذ ماله. لأصحاب السنن (1).
ابن عباس رفعه: ((من وقع على ذات محرم، أو قال: من نكح ذات محرم فاقتلوه)). لرزين (1).
وعنه رفعه: ((لايدخل الجنة من أتى ذات محرم)). للكبير (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)). لأبي داود. قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)). فصح أنه للثلاثة (1).
عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. للبخاري. في اختصار أبي مسعود الدمشقي: وقال الحميدي: بحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ ذكره في أيام الجاهلية. قال: ولعلها من المقحمات التي أقحمت في كتاب البخاري. وذكر الحميدي أنه في التاريخ الكبير للبخاري بدون: قد زنت. قال: فإن صحت هذه…
ابن عمر: أن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا…
وفي رواية: قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما قال: {فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين}. البخاري (1).
وفي رواية: أتى نفر من اليهود، فدعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس (1) فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا له - صلى الله عليه وسلم - وسادة فجلس عليها ثم قال: ((ائتوني بالتوراة)) فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم…
لأبي داود عن أبي هريرة: زنى رجل من اليهود وامرأة، وقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت…
وله عن جابر جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ((ائتوني بأعلم رجلين منكم)) فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: ((كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟)) قالا: نجد فيها إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال: ((فما يمنعكما أن ترجموهما؟)) قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله - صلى الله عليه…
ابن عباس رفعه: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). للترمذي وأبي داود (1).
وعنه: أن عليا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا.
وعنه وعن أبي هريرة رفعاه: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)). هما لرزين.
عثمان: أتي برجل قد فجر بغلام من قريش، قال عثمان: أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلدوه الحد. قال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الذى ذكر أبوالحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة. للكبير (1).
جابر رفعه: ((إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)) (1).
ابن عباس رفعه: ((لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها)). هما للترمذي (1).
وعنه: أنه من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك (1).
وعنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. هما للترمذي وأبي داود (1).
عائشة: لما نزل عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك وتلا، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (1).
وفي رواية: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. لأبي داود (1).
أبو الزناد: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، فسألت عبد الله بن عامر عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين (1).