أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 151–175 من 376
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
قيلة أم بني أنمار: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت، ثم زدت، حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين،…
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، بيع الحصاة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
شيخ من بني تميم عن علي قال: سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر فيه على ما في يده، ويتبايع المضطرون ولم يؤمروا بذلك، قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. لأبي داود (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يشترى السمك في الماء فإنه غرر)). لأحمد و ((الكبير)) (1).
ابن عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالىء بكالىء: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية. للبزار بضعف (1).
ابن عباس: لما أراد النبى - صلى الله عليه وسلم - إخراج بنى النضير من المدينة أتاه ناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونا لم تحل. فقال: ((ضعوا وتعجلوا)). ((للأوسط)) بلين (1).
أبو سعيد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على…
وعنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. للقزويني، بمجهول (1).
علي: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر. للقزويني، بلين (1).
جابر رفعه: ((لا يبع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
أنس رفعه: ((لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه)) (1).
وفي رواية قال أنس: ((لا يبع حاضر لباد)) كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا (1).
ابن مسعود: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع (1).
وفي رواية: ((لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)). هما للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكا (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. لمالك وأصحاب السنن (1).
ابن مسعود: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة واحدة قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وبنقد بكذا. لأحمد، والبزار، و ((الأوسط)) (1).
مالك بلغه: أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك ابن عمر، فكرهه ونهى عنه (1).
أبو أيوب رفعه: ((من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة (1).
علي: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي: ((ما فعل غلاماك؟)) فأخبرته، فقال: رده رده. هما للترمذي (1).
ابن مسعود: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. لمسلم ,وأبي داود ,والترمذي بلفظهما (1).
أبو هريرة رفعه: ((ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من بخاره)). لأبي داود والنسائي (1).
عمر رفعه: ((الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء)) (1).
وفي رواية: قال مالك بن (أوس) (1) بن الحدثان: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير…