الحديث 4681
جمع الفوائد
القراءة
أبو سعيد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
الشرحغريب: 5
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- الملامسة
- في البيع أن يلمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه
- والمنابذة
- في البيوع أن يقول أحدهما للاخر إذا نبذت إلى الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع وقيل هو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وكلاهما سواء في النهي والنبذ الطرح والمنبوذ
- المنابذة
- أن ينبذ أحدهما إلى الاخر ثوبا ويتبايعانه من غير نظر إليه ولا تقليب
- والملامسة والمنابذة
- مفسران في الحديث وهو الاقتصار في المبايعة على مجرد اللمس باليد دون تأمل وتفتيش وذلك هو المقصود بالنهي
- اشتمال الصماء
- أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا قال القتيبي وإنما قيل لها صماء لأنه إذا اشتمل به على هذه الهيئة سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي لا خرق فيها ولا صدع وإن رام إخراج يده من ذلك بدت عورته
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
درجة الحديثصحيح
- الدرجة من جامع الأصول عبر مطابقة آلية (درجة التطابق 0.65)
- الألبانيصحيحأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
- زبير علي زئيصحيحأبو داود
- أبو غدةصحيحالنسائي
- الألبانيصحيحالنسائي
- زبير علي زئيصحيح — البخاريالنسائي
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني