أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 101–125 من 376
وعنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. للترمذي، وأبي داود (1).
خارجة: بن زيد أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. لمالك (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).
جابر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلا بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع…
زاد في رواية: والمعاومة: وهو بيع السنين. وعن الثنيا إلا أن يعلم (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
عمر: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. لمالك (1).
جابر: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لرزين (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
إياس بن عبد الله: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء. لأصحاب السنن (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)). للشيخين (1).
بهيسة قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول الله، حدثني ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء)) ,قال: وما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الملح)) ,قال: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((أن تفعل الخير خير لك)). لأبي…
أبو أمامة رفعه: ((لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام)) وفي مثل هذا أنزلت {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (1).
أبو سعيد: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الغنائم حتى تقسم. هما للترمذي (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (1).
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
ابن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم. هما لمالك (1).
جابر رفعه: ((لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام)). لمسلم والنسائي بلفظه (1).
علقمة بن عبد الله قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. لأبي داود (1).
أبو أسيد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى سوق النبيط، فنظر إليه فقال: ((ليس هذا لكم بسوق)) ,ثم ذهب إلى سوق، فنظر إليه فقال: ((ليس هذا لكم بسوق)) ,ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به، ثم قال: ((هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج)). للقزويني (1).
ابن مسعود: اشترى جارية من امرأته زينب، واشترطت عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي بعتها به فاستفتى عمر فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. لمالك (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. لأبي داود، ومالك، وفسره بأن يشتري الرجل سلعة أو يكتري دابة، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارا مثلا على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (1).