أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1551–1575 من 3,586
جابر: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لرزين (1).
جابر رفعه: ((لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام)). لمسلم والنسائي بلفظه (1).
مالك: بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف. وفسره مالك بأن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
جابر: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((من هذا؟)) قلت: جابر. قال: ((ما لك؟)) قلت: إني على جمل ثفال قال: ((أمعك قضيب؟)) قلت: نعم. قال: ((أعطنيه)) فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم. قال: ((بعنيه)) فقلت: بل هو لك يا رسول…
وللبخاري: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة)) (1).
ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للبخاري (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا)). لمسلم ,والترمذي ,وأبي داود (1).
عمرو بن دينار قال: كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. قال: ممن؟ قال: من شيخ كذا وكذا. قال: ويحك، ذاك ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب ليستاقها قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله -…
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
أبو سعيد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على…
جابر رفعه: ((لا يبع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي رواية قال أنس: ((لا يبع حاضر لباد)) كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا (1).
عمر رفعه: ((الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء)) (1).
وفي رواية: جاء بلال بتمر برني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أين هذا؟)) قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتريه)) (1).
عبادة بن الصامت رفعه: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (1).
فضالة بن عبيد: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن)). هما لمسلم وأصحاب السنن (1).
عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم…
جابر: جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بعنيه)) فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأل: أعبد هو؟ لمسلم وأصحاب السنن (1).
ابن عمر رفعه: ((إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا)). قال: نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. للبخاري (1).
وعنه رفعه: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)). للستة (1).
جابر رفعه: ((إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) (1).
وفي رواية: ((ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة إلا رفعت أو خفت)). لأحمد، والبزار (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى (يؤذن) (1) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (2).
ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: ((من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)). للستة إلا مالكا (1).