أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 276–300 من 3,586
ابن عمر: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد ما بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة، وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال…
وفي رواية للشيخين: ((إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول {أقم الصلاة لذكرى})) (1).
أبو قتادة قال: سرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: ((أخاف أن تناموا عن الصلاة)) فقال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد طلع حاجب الشمس، فقال: ((يا بلال، أين ما قلت؟)) قال: ما ألقيت علي نومة…
ومنها: ما يأتي في النبوة. للستة إلا البخاري عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر سار ليله حتى أدركه الكرى عرس وقال لبلال: ((اكلأ لنا الليل)) فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجة الفجر فغلبته عيناه. بنحوه وفيه: كان - صلى الله…
جابر: أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، وجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((والله ما صليتها)) فقمنا إلى بطحان فتوضأنا، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
ابن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. للترمذي (1).
(وله عن أبي سعيد): شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال، فأنزل الله تعالى: {وكفى الله المؤمنين القتال} فأمر - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للمغرب، فصلاها كما كان يصليها…
نافع: أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله، فلم يقض الصلاة. لمالك. قال: وذلك فيما نرى- والله أعلم- أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي (1).
وعنه: أن ابن عمر قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى. لمالك (1).
بريدة رفعه: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)). للترمذي والنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)). للستة (1).
أبو المليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)). للبخاري والنسائي (1).
ابن عباس: قال لما قام بصري قيل: نداويك وتدع الصلاة أياما؟ قال: لا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك (الصلاة) (1) لقي الله وهو عليه غضبان. للبزار والكبير (2).
أبو موسى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت…
ولمسلم والترمذي عن (بريدة) أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلاة فقال له: ((صل معنا هذين اليومين)) فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر بنحو ذلك (1).
وفي أخرى: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفيء قدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل مثله، بنحو حديث بريدة إلا أن مغرب الثاني كمغرب الأول. وفيه: ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثله قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى…
أبو هريرة رفعه: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول…
وفي رواية: أنه كتب إلى أبي موسى: أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، والصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان)). لأبي داود والنسائي…
أبو المنهال: دخلت أنا وأبي علي أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره…
محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي طالب: كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابرا فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم أجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس. هما للشيخين وأبي داود والنسائي…
ابن مسعود: كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. للستة (1).
وله أم سلمة: كان - صلى الله عليه وسلم - أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه (1).
ومنها: صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، وإنا نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس (1).