أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 601–625 من 1,592
أبو هريرة: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي النساء خير؟ قال: ((التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره)). للنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع)). «للأوسط» و «الصغير» (1).
عمرو بن الأحوص رفعه: ((ألا واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم…
حكيم بن معاوية عن أبيه قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)). لأبي داود (1). وقال: لا تقبح، أن تقول: قبحك الله.
علي: أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن الوليد يضربها، قال: ((قولي له: قد أجارني))، فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربا، فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها، فقال: ((قولي له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أجارني)) فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت، فقالت:…
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة، فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي - صلى الله عليه وسلم - منه شربة، فقلت: أما والله ليختلن له، فقلت لسودة: إنه سيدنو منك…
وعنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ونحن معه، فاعتل بعير صفية، وكان مع زينب فضل فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعيرا لك))، قالت: أنا أعطى هذه اليهودية؟! فغضب - صلى الله عليه وسلم - وهجرها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وأياما من ربيع، حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه لا…
مولى لعمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي؛ يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته، سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. للترمذي (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة ابنته بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى ما تلقى قال: ((إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك)). لأبي داود (1).
أم سلمة كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فدخل علينا فقال: ((احتجبا منه)). فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: ((أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟)). للترمذي وأبي داود (1).
(أبو أسيد) (1) سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال: ((استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به. لأبي داود (2).
أنس: لما كان صبيحة واحتلمت دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: ((لا تدخل على النساء)). فما أتي على يوم أشد منه. للأوسط والصغير (1).
عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ((ما أردت بها؟)) قلت: واحدة. قال: ((آالله؟)) قلت: آالله. قال: ((فهو ما أردت)). للترمذي وأبي داود (1).
ابن عباس: قال: من حرم امرأته فليس بشيء، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (1).
وعنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الولاء لمن أعتق)) ودخل - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وإدم من أدم البيت فقال: ((ألم أر برمة تفور؟)) قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: ((عليها صدقة ولنا هدية)) (1).
عائشة: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لإمرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي - صلى الله عليه…
عمران بن حصين: سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. لأبي داود (1).
عقبة بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة فبلغ عمر فوضع التراب على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها. فنزل جبريل - عليه السلام - على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. للكبير وفيه عمرو بن صالح الحضرمى (1).
ابن عباس: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ظاهرت امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: ((وما حملك على ذلك يرحمك الله)) قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: ((لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)). لأصحاب السنن (1).
سلمة بن صخر البياضي: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا تتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ أنكشف لي منها شيء فما لبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت: امشوا معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا: لا والله. فانطلقت…
خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ويجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله فإنه ابن عمك)) فما برحت حتى نزل القرآن: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، قال: ((يعتق رقبة)) قلت: لا يجد. قال: ((فيصوم شهرين متتابعين)) قلت: يا رسول الله إنه شيخ…
ابن عباس: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها فلم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى - صلى الله عليه وسلم - فدعا الجارية فقالت: بلى، كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. للبزار (1).
وللنسائي عن ابن الزبير: كانت لزمعة جارية يطؤها، وكان يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الولد للفراش، واحتجبي منه فليس لك بأخ (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر)). لأبي داود (1).