المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1601–1625 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
عبد الله بن أبي نجيح يسار: عن أبيه قال: «سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة، فقال: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي نجيح يسارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده» . هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده» . وله في أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . وعند الترمذي مثل الرواية الثانية. وعند أبي داود مثلها، وقال: «إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيحعبد الله بن بسر السلمي: عن أخته الصماء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر فليمضغه» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) . وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ (2) .
الصحابي: عبد الله بن بسر السلميالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمتسصحيح؟عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر» . أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،متدسصحيح؟زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: «تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس بن مالك: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» . وفي رواية عن قتادة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وزيد بن ثابت تسحرا» جعله من مسند أنس، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: «قدر خمسين آية» . وفي رواية النسائي قال: «قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» . وفي أخرى: «قلت: زعم أن أنسا القائل: ما كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمتسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت» . أخرجه البخاري ومسلم، والموطأ. وأخرجه الترمذي، والنسائي إلى قوله: «حتى ينادي ابن أم مكتوم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطتسصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا - وحكاه حماد بن زيد بيديه - قال: يعني: معترضا» . أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق» . وفي رواية أبي داود: «لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الذي هو هكذا حتى يستطير» . وفي رواية النسائي: «لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض، حتى ينفجر الفجر - هكذا وهكذا - يعني: معترضا» (1) . قال أبو داود - يعني: الطيالسي -: بسط يديه يمينا وشمالا، مادا يديه.
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،متدسصحيحطلق بن علي - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلوا واشربوا، ولا يهيدنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: طلق بن عليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار [من هاهنا] وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي: «فقد أفطرت» . وفي رواية أبي داود: «إذا جاء الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا» . زاد في رواية: «فقد أفطر الصائم» (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيحسهل بن سعد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . أخرجه البخاري ومسلم، والموطأ، والترمذي (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي: أعجلهم فطرا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تضعيف- مستدصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإن الماء طهور» . وفي رواية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» . أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود الثانية (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟سلمان (1) بن عامر الضبي: يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور، وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة» . أخرجه الترمذي. وللترمذي، وأبي داود في أخرى إلى قوله: «طهور» . ولم يذكرا «فإنه بركة» (2) .
الصحابي: سلمان (1) بن عامر الضبيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «واصل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي - أو قال: لست مثلكم - إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» . وفي رواية قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كأحد منكم، إني أبيت أطعم، وأسقى» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي الثانية، وقال: «إن ربي يطعمني ويسقيني» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمتصحيح- خمطدتسصحيح
عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -: قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم ما لا أعد، ولا أحصي» . أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» . وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة ... وذكر الحديث (1) .
الصحابي: عامر بن ربيعةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم، فليقل: إني صائم» . وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام، فليجب، فإن كان مفطرا، فليطعم، وإن كان صائما فليصل» . قال هشام: يريد: «فليدع لهم» . أخرجه مسلم، وأبو داود. وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وأخرج الثانية، قال: «فليجب، فإن كان صائما فليصل - يعني: الدعاء» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مدتصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من نزل بقوم فلا يصومن [تطوعا] إلا بإذنهم» ، أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات [روى هذا الحديث] عن (1) هشام بن عروة (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تضعيفأم عمارة بنت كعب الأنصارية - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل عليها، فقدمت إليه طعاما، فقال لها: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل طعامه حتى يفرغوا - وربما قال: [حتى] يشبعوا» . وفي رواية ليلى عن مولاتها (1) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة» . وفي أخرى نحو الأولى، ولم يذكر فيها «حتى يفرغوا، أو يشبعوا» ، أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أم عمارة بنت كعب الأنصاريةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» . رواه البخاري في رواية هكذا، ولم يزد عليه. وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذكر في «باب الصدقة» . وزاد أبو داود في هذه الرواية: «في غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» . وفي رواية الترمذي: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه» (1) . الباب الثاني من كتاب الصوم: في مبيح الإفطار وموجبه، وفيه فصلان
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة» . زاد في رواية «فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر» . أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وقال: «أولئك العصاة» . مرة واحدة (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،متسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: «أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم- أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» . وفي رواية: «إني أسرد الصوم» . وفي أخرى: «سأله عن الصوم في السفر؟» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمطدتسصحيح