الحديث 4575
جامع الأصول
القراءة
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» . رواه البخاري في رواية هكذا، ولم يزد عليه. وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذكر في «باب الصدقة» . وزاد أبو داود في هذه الرواية: «في غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» . وفي رواية الترمذي: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه» (1) . الباب الثاني من كتاب الصوم: في مبيح الإفطار وموجبه، وفيه فصلان
الموضع والصحابيأبو هريرة
درجة الحديثصحيح
صحيح
- متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- الألبانيصحيحأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
- شعيب الأرناؤوطصحيحأبو داود
- زبير علي زئيصحيح — البخاريأبو داود
الرواياتفي 4 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)