المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
أبو طلحة - رضي الله عنه - قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» ، هذه رواية الترمذي. قال الترمذي: وقد روي عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح. ورواية أبي داود: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: «أهرقها» ، قال: ألا أجعلها خلا؟ قال: «لا (1) » .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة [90 - 93] سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقلت: إنه ليتيم، قال: أهرقه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتصحيححكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني، فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فتربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه» . وأخرج الرواية الأولى (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسصحيح- متدسصحيح
- خمطدستصحيح
أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟- خمتدسصحيح؟
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطدستصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمتسصحيح- خمطدتسصحيح
- خمتدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابن وضاح (2) أن يكون «وعن هبته» من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحإياس بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال في رواية أخرى: نهى عن بيع فضل الماء (1) .
الصحابي: إياس بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسوعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .
الصحابي: وعنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدصحيحأبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتحسن؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم (1) حتى تقسم» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحت- خمطتدسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي عقدته ضعف، فأتى أهله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فنهاه، فقال الرجل: إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: هاء وهاء، ولا خلابة. وأخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي: هاء وهاء (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتدسالعداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأخرج إلي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم» (2) . أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى محمد (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء، ولا خبثة، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإباق (4) .
الصحابي: العداء بن خالد (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعختصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أصابته السماء، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ !» ، وقال: «من غشنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعاما، فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من غش (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدصحيح- خمطتدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تناجشوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود. وقد أخرج هذا القدر البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضا متفقا عليه بينهم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدصحيح- خمتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟