المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 476–500 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
عصام المزني - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية، يقول لهم: «إذا رأيتم مسجدا، أو سمعتم مؤذنا، فلا تقتلوا أحدا» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عصام المزنيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتدضعيف- ختصحيح؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحاص الناس حيصة، فكنت فيمن حاص، فلما نفرنا، قلنا: كيف نصنع، وقد فررنا من الزحف، وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فلا يرانا أحد، قال: فلما دخلنا المدينة، قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الغداة، فلما خرج قمنا إليه، فقلنا: نحن الفرارون، فأقبل علينا، وقال: لا، بل أنتم العكارون، قال: فدنونا، فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين. هذه رواية أبي داود. ورواية الترمذي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فحاص الناس حيصة، فقدمنا المدينة، فاختبأنا بها، وقلنا: هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون، وأنا فئتكم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهدتضعيف- متدصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة (1) من الأنصار معه، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى. أخرجه الترمذي، وأبو داود (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتدأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش سماهما - فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخدتصحيح؟ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصحابة: أربعة وخير السرايا: أربعمائة، وخير الجيوش: أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتدصحيح؟أبو طلحة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال. أخرجه الجماعة إلا الموطأ والنسائي. إلا أن أبا داود قال: «غلب» بدل «ظهر» . وفي أخرى له «إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمتدصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهتضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو حلل حراما، قال: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو حلل حراما» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله " شروطهم " (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟سليم بن عامر- رحمه الله -: قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس- أو برذون - وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر (1) ، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء» ، فرجع معاوية. أخرجه الترمذي، وأبو داود، إلا أن في رواية الترمذي: الله أكبر - مرة واحدة. وفيها: على دابة، أو فرس. وأخرج أبو داود عن سليم بن عامر عن رجل من حمير، والترمذي عن سليم نفسه (2) .
الصحابي: سليم بن عامر- رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتصحيح؟أم هانئ - رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلا قد أجرته - فلان بن هبيرة (1) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ. ورواية الترمذي: أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد آمنا من آمنت» . وفي رواية أي داود: أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت (2) » .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تجير على المسلمين» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادت- ختدصحيح
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلح قبلتان (1) في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية» . قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه، بطلت عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكون قبلتان في بلد واحد. وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلم جزية (2) » قال: وسئل سفيان عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فلا جزية عليه (3) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهما. وفي رواية بإسقاط لفظة «النفل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحعمير، مولى آبي اللحم - رضي الله عنه -: قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم [فأمر بي] فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، وأخبر: أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . إلا أن رواية أبي داود انتهت عند قوله: المتاع. وقال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه، فسمي آبي اللحم.
الصحابي: عميرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟الزهري - رحمه الله -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: الزهريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا: جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيحعبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في البدأة الربع. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتأبو قتادة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه» . أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرف منه (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوفد عبد القيس: «آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم» . قال الترمذي (1) : وفي الحديث قصة، ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد ذكر بطوله في كتاب الإيمان من حرف الهمزة (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادت- خمتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها - أو عباءة - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون - ثلاثا - قال: فخرجت، فناديت: ألا، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ثلاثا. أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمتصحيح