أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 70
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذيالكتاب الثاني: في البيع
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «التاجر الأمين الصدوق: مع النبيين والصديقين والشهداء» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهترفاعة بن رافع - رضي الله عنه - قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يا معشر التجار» ، فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، وبر وصدق (1) » أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: رفاعة بن رافعالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتحسن؟- تدسصحيح؟
حكيم بن حزام - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ، أو قال: «حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صدق البيعان وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، فعسى أن يربحا ربحا ما، ويمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة: منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخمتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» . أخرجه البخاري. وعند الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «غفر الله لرجل كان قبلكم: سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى (1) » .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهختصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل الكيل والميزان: «إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيهما الأمم السالفة قبلكم (1) » . أخرجه الترمذي (2) ، وقال: وقد روي بإسناد صحيح موقوفا عليه.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا يبع في سوقنا، إلا من قد تفقه في الدين» ، أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتحسنجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - عام الفتح بمكة -: «إن الله ورسوله حرم (1) بيع الخمر والميتة، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام (2) » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (3) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمتدسصحيح؟أبو طلحة - رضي الله عنه - قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» ، هذه رواية الترمذي. قال الترمذي: وقد روي عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح. ورواية أبي داود: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: «أهرقها» ، قال: ألا أجعلها خلا؟ قال: «لا (1) » .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة [90 - 93] سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقلت: إنه ليتيم، قال: أهرقه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتصحيححكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني، فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فتربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه» . وأخرج الرواية الأولى (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسصحيح- متدسصحيح
- خمطدستصحيح
أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟- خمتدسصحيح؟
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطدستصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمتسصحيح- خمطدتسصحيح
- خمتدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابن وضاح (2) أن يكون «وعن هبته» من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحإياس بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال في رواية أخرى: نهى عن بيع فضل الماء (1) .
الصحابي: إياس بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسوعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .
الصحابي: وعنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدصحيحأبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتحسن؟