أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–15 من 15
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذيالكتاب الأول: في الكسب والمعاش
- متصحيح؟
خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة» أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: «إن هذا المال خضر حلو، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار» (1) .
الصحابي: خولة الأنصارية رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الكسب والمعاشختصحيح؟- خمدتسصحيح
- تسدصحيح
- دت
- دتحسن؟
- خمطدتصحيح
أبو مسعود - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» أخرجه الجماعة. وقال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن (1) .
الصحابي: أبو مسعودالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمطدتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، والسنور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلب صيد (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الكسب والمعاشمدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب صيد» . أخرجه الترمذي (1) . ثمن الهر
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشتجابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهر وثمنه» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمن الهر» (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدتابن محيصة - رحمه الله - «أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أجرة الحجام، فنهاه عنها، وكان له مولى حجاما فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى قال له آخرا: اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك» . أخرجه الموطأ هكذا (1) . وأخرجه أبو داود والترمذي عن ابن محيصة عن أبيه (2) .
الصحابي: ابن محيصةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشطدتأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا من كلاب «سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الكسب والمعاشتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخدتسصحيح