أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 111
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذيالكتاب الأول: في الزكاة
- خمدتسصحيح
- خمطدتسصحيح؟
- تسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهاتحسن؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفا على علي. وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة» . وفي أخرى له قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
- دتصحيح؟
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين: مسنة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، ومن كل حالم: دينارا، أو عدله معافر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: محتلما - دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلما» . وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة» (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته» (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادتسحسنزينب - امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: قالت: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا معشر النساء، تصدقن، ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: زينبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وقد روي موقوفا على ابن عمر، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفا عليه. أخرجه البخاري، والترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر» . قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاختدسصحيحسليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء، والعيون، والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضا: وقد روي مرسلا عنهما (2) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحعتاب بن أسيد - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا، كما نأخذ صدقة النخل تمرا» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وأخرجه النسائي أيضا، عن ابن المسيب مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر عتاب بن أسيد» . وللترمذي أيضا، قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» (1) .
الصحابي: عتاب بن أسيدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا (1) ، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان (2) .
الصحابي: سهل بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسحسن؟معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الخضراوات، وهي البقول؟ فقال: ليس فيها شيء» . أخرجه الترمذي، وقال: [إسناد] هذا الحديث ليس بصحيح (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» . وفي رواية، قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق» (1) . وللنسائي أيضا: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في العسل، في كل عشرة أزقاق (1) من عسل: زق» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في تعجيل زكاته، قبل أن يحول الحول، مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وفي أخرى للترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدنافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول» . أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيح- خمطتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح أو سواه، أو صاع من طعام» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتضعيفجرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض» . وفي رواية قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلمونا، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أرضوا مصدقيكم، قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا وهو عني راض» . أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي، والنسائي: «إذا جاءكم المصدق، فلا يفارقنكم إلا عن رضى» . وفي رواية أبي داود، والنسائي مثل الرواية الثانية، إلى قوله: «مصدقيكم» . ثم قال: «قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم» ، زاد في رواية: «وإن ظلمتم» ، قال جرير: «فما صدر عني ... وذكر باقيه» (1) .
الصحابي: جرير بن عبد الله البجليالكتاب الأول: في الزكاةالباب الرابع: في عامل الزكاة وما ms1077 يجب له وعليهمتدسصحيح